.................................................................................................
______________________________________________________
والدروس (١) والبيان (٢) والألفية (٣) والمقاصد العليّة (٤)» أنّ الأقلّ مقدار اصبع. وهو المنقول عن «المهذّب (٥) وجمل السيّد (٦)» وموضع آخر من «أحكام الراوندي (٧)» وفي «الذكرى (٨)» بعد أن ذكر أنّ الواجب المسمّى قال : ولا يجزي أقلّ من أصبع قاله الراوندي ، ثمّ نقل الشهرة عليه عن «المختلف». وفي «الخلاف (٩) والغنية (١٠)» الإجماع على إجزاء مقدار الاصبع الواحدة. وفي «المختلف (١١)» أنّه المشهور ونسبه إلى الشيخ في أكثر كتبه وإلى العماني والكاتب والتقي والقاضي والديلمي والعجلي. وفي «المشكاة (١٢)» في إجزاء أقلّ من الاصبع نظر ، انتهى.
وقد ينزّل إطلاق كلام الأوّلين أنّ المسمّى أقلّه على الاصبع كما اعتمده الاستاذ في «شرح المفاتيح (١٣)» لو لا ما في بعضها «كالمبسوط (١٤) والمنتهى (١٥)
__________________
(١) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج ١ ص ٩٢.
(٢) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلّق بأجزاء الوضوء ص ٩.
(٣) الألفيّة : كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ص ٤٤.
(٤) المقاصد العليّة : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ٤٨ س ١ (مخطوط المكتبة الرضويّة الرقم ٨٩٣٧).
(٥) المهذّب : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٤٤.
(٦) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ٣ ص ٢٤.
(٧) فقه القرآن : كتاب الطهارة في كيفيّة مسح الرجلين ج ١ ص ٢٩.
(٨) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٨٦ س ١٢.
(٩) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة ٢٩ في مقدار مسح الرأس ج ١ ص ٨٢.
(١٠) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : في فرائض الوضوء ص ٤٩١ س ٢٩.
(١١) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٨٩.
(١٢) لا يوجد لدينا كتابه.
(١٣) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ٢٦٤ س ٦ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).
(١٤) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢١.
(١٥) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ٤٥.