.................................................................................................
______________________________________________________
وجامع المقاصد (١) وحاشية الشرائع (٢) والآيات الأردبيليّة (٣)» وغيرها (٤) من التصريح بأنّه لا يتقدّر بقدر ، وكذا «الروضة (٥)» حيث قال فيها : ولو بجزء من اصبع.
وفي «كشف اللثام (٦)» بعد أن نقل عن جماعة أنّ الأقلّ مقدار اصبع قال : يحتمل أن يريدوا به أقلّ المسمّى كما يظهر من الخلاف ، لاستدلاله بصحيح زرارة وبكير ، لكن تأباه عبارة التهذيب ، فإنّه استدلّ بإطلاق الآية وقال : ولا يلزم على ذلك ما دون الاصبع لأنّا لو خليّنا والظاهر لقلنا بجواز ذلك لكنّ السنّة منعت منه. ونحوه كلام الراوندي انتهى ما في «كشف اللثام».
قلت قال في «الدروس (٧)» ويجزي مسمّاه ولا يحصل بأقلّ من اصبع.
ثمّ إنّ جماعة من الأصحاب كأبي العبّاس في «المهذّب (٨) والمقتصر (٩)» والفاضل المقداد (١٠) وصاحب «المدارك (١١)» وغيرهم (١٢) نسبوا القول بالمسمّى إلى من عدا من سنذكره ممّن قال بوجوب الثلاث من غير تفصيل بما ذكرناه ، فنسب أبو العبّاس (١٣) والمقداد (١٤) القول بالمسمّى إلى الشيخ فيما عدا النهاية وإلى الديلمي
__________________
(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢١٨.
(٢) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ٧ س ١٣ (مخطوط مكتبة ملك الرقم : ٢٠٧٥).
(٣) زبدة البيان : كتاب الطهارة في الوضوء ص ١٧ ١٨.
(٤) المعتبر : كتاب الطهارة في مسح الرأس ج ١ ص ١٤٥.
(٥) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٣٢٥.
(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٣٩.
(٧) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج ١ ص ٩٢.
(٨) المهذّب البارع : كتاب الطهارة في مسح الرأس ج ١ ص ١٣١.
(٩) المقتصر : كتاب الطهارة في الطهارة المائيّة ص ٤٧.
(١٠) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في مسح الرأس ج ١ ص ٨٢.
(١١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مسح الرأس ج ١ ص ٢٠٧.
(١٢) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٨٩.
(١٣) المهذّب البارع : كتاب الطهارة في مسح الرأس ج ١ ص ١٣١.
(١٤) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في مسح الرأس ج ١ ص ٨٢.