.................................................................................................
______________________________________________________
والتقي والعجلي والقديمين وقد علمت ممّا مرَّ عن «التهذيب (١)» انهم مختلفون. وفي «المدارك (٢)» نسب القول بالمسمّى إلى المشهور ونسب الثلاث إلى «النهاية» والصدوق وفي «المختلف (٣)» نسب القول بإجزاء الاصبع الواحدة إلى المشهور والى جماعة كما مرَّ لكن ما في المختلف سهل ، لأن القائلين ما دون الاصبع قائلون بإجزائها.
هذا ، وفي «النهاية (٤)» تجزي اصبع عند الخوف من كشف الرأس ولا يجوز أقلّ من ثلاث أصابع مضمومة للمختار. قال في «كشف اللثام (٥)» وهو خيرة الدروس. والموجود في «الدروس (٦)» ما نصّه : ثمّ مسح مقدم الرأس بمسمّاه ولا يحصل بأقّل من اصبع ، وقيل ثلاثة مضمومة للمختار ، ولا يجوز استقبال الشعر فيه على المشهور ، انتهى. وحمل عبارة النهاية في «المختلف (٧)» على الفضل.
وفي «الفقيه (٨)» وحدّ مسح الرأس أن يمسح بثلاث أصابع مضمومة من مقدّم الرأس. وقال في «الهداية (٩)» حدّ الرأس مقدار أربعة أصابع من مقدّمه. وتأوّل في «المختلف (١٠)» عبارة الفقيه بأنّ المراد أنّ محلّ الفرض في المسح ذلك بحيث أيّ شيء يقع منه أجزأه. واستبعده في «كشف اللثام (١١)» قال : نعم لو كان قال إن تمسح مقدار ثلاث أصابع لم يكن بذلك البعيد. قال : ويزيده بعداً قوله في
__________________
(١) تهذيب الأحكام : باب ٤ في صفة الوضوء ج ١ ذيل ح ٨٥ ص ٨٩.
(٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مسح الرأس ج ١ ص ٢٠٧.
(٣) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٨٩.
(٤) النهاية : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢١٩.
(٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٤٠.
(٦) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج ١ ص ٩٢.
(٧) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٨٩.
(٨) من لا يحضره الفقيه : في باب حدّ الوضوء وترتيبه ج ١ ذيل ح ٨٨ ص ٤٥.
(٩) الهداية : كتاب الطهارة في باب الوضوء ص ١٧.
(١٠) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٩٠.
(١١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٤٠.