ببقيّة نداوة الوضوء) إجماعاً * في «الخلاف (١) والانتصار (٢) والغنية (٣) والتذكرة (٤)» وقال في «التنقيح (٥)» عندنا. وعليه استقرّ إجماعنا بعد ابن الجنيد كما في «الذكرى (٦) والروض (٧)» ومذهب أصحابنا ولا يعتدّ بخلاف ابن الجنيد كما في «جامع المقاصد (٨)» ومذهب الأصحاب بعده كما في «المدارك (٩)» وفي «المعتبر (١٠)» أنّه فتوى أصحابنا اليوم.
وفي «كشف اللثام» ليس كلام أبي علي نصّاً في جواز الاستئناف اختياراً ، لأنّه قال : «إذا كان بيد المتطهّر نداوة يستبقيها من غسل يديه مسح بيمينه رأسه ورجله اليمنى وبيده اليسرى رجله اليسرى وإن لم يستبق نداوة أخذ ماء جديداً برأسه ورجليه» انتهى ، قال : ولعلّ الماء الجديد في كلامه يعمّ ما يأخذه من نحو اللحية والأشفار (١١) ، انتهى. وبعض الناس (١٢) خصّ خلافه بجفاف
__________________
(*) لكنّه بعد دعوى الإجماع في الخلاف نسبه إلى أكثر أصحابنا فتأمّل (منه).
__________________
(١) نسبه في الخلاف أوّلاً إلى أكثر الأصحاب ثمّ في مرحلة الاستدلال ادعى الإجماع على ذلك عكس ما في هامش الشرح راجع الخلاف ج ١ ص ٨٠ ٨١ وكيف كان الأمر فيكفيك هذا المورد أن تعرف قيمة الإجماعات المدّعاة في كتب القوم ومن أقدمهم في ذلك شيخنا أبو جعفر رحمهالله.
(٢) الانتصار : كتاب الطهارة أفعال الوضوء مسألة ١٢ ص ١٠٤ ومسألة ١٥ ص ١١٥.
(٣) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : كتاب الطهارة في فرائض الوضوء ص ٤٩٢ س ١٢.
(٤) التذكرة : كتاب الطهارة أفعال الوضوء ج ١ ص ١٦٥.
(٥) التنقيح : كتاب الطهارة أفعال الوضوء ج ١ ص ٨٢.
(٦) الذكرى : كتاب الصلاة أحكام الوضوء ص ٨٦ س ٢٦.
(٧) الروض : كتاب الطهارة أحكام الوضوء ص ٣٧ س ١٥.
(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أفعال الوضوء ج ١ ص ٢٢٢.
(٩) المدارك : كتاب الطهارة مسح الرأس ج ١ ص ٢١٠.
(١٠) المعتبر : كتاب الطهارة مسح الرأس ج ١ ص ١٤٦.
(١١) كشف اللثام : كتاب الطهارة أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٥١.
(١٢) لم نعثر على هذا البعض في الكتب الّتي تصفّحناها في المقام ، نعم ذكره في الحدائق : ج ١ ص ٢٨٠ ، والمشارق : ص ١١٥ بعنوان بعض الأصحاب.