فإن استأنف بطل.
______________________________________________________
جميع الأعضاء وقال : إنّ لفظ اليد إنّما هو على سبيل التمثيل فيكون موافقاً للمشهور ، انتهى.
فرع :
قال في «جامع المقاصد (١)» لو غمس أعضاء الوضوء في الماء فقد منع بعض الأصحاب من المسح بمائه لما يتضمّن من بقائه آنا فيلزم الاستئناف. قال : ويشكل بأنّ الغمس لا يصدق معه الاستئناف عرفاً. ولو اريد الاحتياط نوى الغسل عند آخر ملاقاة الماء للعضو حين إخراجه ، انتهى. وقريب منه ما قال في «المشكاة (٢)».
قوله قدّس الله تعالى روحه : (فإن استأنف بطل) عند علمائنا كافّة كما في «النهاية (٣) والتذكرة (٤)» وقد سمعت نقل الإجماعات على وجوب كون المسح في الممسوحين ببقيّة نداوة الوضوء ، فإنّه منطبق عليه ، بل في بعضها التصريح بهذا.
والمراد بطل وضوؤه كما صرّح به في «التذكرة (٥)» وغيرها (٦). قال في «جامع المقاصد» أي الوضوء إن اكتفي بهذا المسح أو تعذّر المسح بالبِلّة
__________________
(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أفعال الوضوء ج ١ ص ٢٢١ ٢٢٢.
(٢) لا يوجد لدينا كتابه.
(٣) المذكور في النهاية : ج ١ ص ٤٣ هو الحكم بعدم الجواز لا البطلان وهو أعم من البطلان إلّا بناء على تبعيّة الأحكام الوضعيّة للأحكام التكليفيّة وهو ضعيف غايته كما عليه جملة من المحقّقين وقد أوضحناه في بعض مؤلفاتنا.
(٤) التذكرة : كتاب الطهارة مسألة ٤٩ ج ١ ص ١٦٥.
(٥) التذكرة : كتاب الطهارة مسألة ٤٩ ج ١ ص ١٦٥.
(٦) الإرشاد : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٢٢٣.