.................................................................................................
______________________________________________________
باليمنى واليسرى باليسرى. وهو الظاهر من إطلاقات علمائنا وجملة (١) من الأخبار.
ويفهم من «نهاية الإحكام (٢)» في مسألة ما إذا كان على اليد خرقة لضرورة ومن «التذكرة (٣)» في مسألة الجفاف عدم وجوب مسح الراس واليمنى باليمنى. وفي «مجمع البرهان (٤)» لعلّه لم يقل أحد بوجوب مسح الرأس والرجل اليمنى باليد اليمنى واليسرى باليسرى وإن دلّ على ذلك صحيح زرارة (٥) لكنّه ليس بصحيح ، بل حسن ، انتهى.
وقال الاستاذ الشريف (٦) : قد يفهم الخلاف من الكاتب والصدوق. قلت : وقد يفهم من «الخلاف (٧)» وصاحب (٨) «المعالم» وبعض (٩) المحشّين على «التهذيب» وجوب ذلك.
وفي «المدارك (١٠)» أنّ الأولى ذلك.
قلت : في خبر آخر لزرارة : «ومسح مقدّم رأسه وظهر قدميه ببِلّة يساره وبقيّة
__________________
(١) لم نظفر في الأخبار على إطلاق يكون ظاهراً في ما ادعاه قدسسره وإنّما إطلاق الأخبار يقتضي إطلاق المسح بأيّ كفّ كان ، نعم في خبر زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام ما يدلّ على ذلك وسيأتي ذكره وتبيينه في الشرح.
(٢) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة أواخر مسح الرأس ج ١ ص ٤٤.
(٣) التذكرة : كتاب الطهارة في مسح الرأس ج ١ ص ١٦٧.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في مسح الرأس ج ١ ص ١٠٤.
(٥) وسائل الشيعة : باب ١٥ من أبواب الوضوء ح ٢ ج ١ ص ٢٧٢.
(٦) لم نعثر على كلام الاستاذ الشريف رحمهالله في المقام وأمّا فهم الخلاف من الكاتب والصدوق فعبارة الكاتب صريحة في مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى وظاهر في الوجوب ، قال على ما حكى في المختلف : ج ١ ص ٢٩٦ : إذا كان بيد المتطهّر نداوة يستبقيها من غسل يديه مسح بيمينه رأسه ورجله اليمنى وبيده اليسرى رجله اليسرى. وأمّا الصدوق فلم نعثر على كلام منه يكون موميا إلى ذلك فضلاً عن كونه ظاهراً في الخلاف.
(٧) لم نعثر عليه.
(٨) الاثنا عشريه : كيفيّة الوضوء (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٥١١٢).
(٩) لم نعثر على حواشي للتهذيب إلّا على ملاذ الاخيار للفاضل المجلسي الثاني وهذا الذي حكاه عنها غير موجود فيه. فراجع.
(١٠) المدارك : كتاب الطهارة مسح الرأس ج ١ ص ٢١٢.