.................................................................................................
______________________________________________________
بِلّة يمناه» (١). وقد يقال (٢) : في ذكر البقيّة إشعار بأنّه مسح رأسه بيمناه.
ويؤيّد عدم وجوب ذلك أنّه ورد في خبر زرارة (٣) أنّه عليهالسلام «غسل وجهه بيده اليمنى». وظاهر الأصحاب عدم وجوب ذلك ، بل في «النفليّة (٤) والفوائد المليّة (٥)» يستحبّ غسل الوجه باليمنى وحدها لا باليسرى ولا بهما وإن أجزأ الجميع على كراهيّة ، انتهى. ويؤيّده إجماع الأصحاب على استحباب الاغتراف لغسل الوجه باليمنى كما في ظاهر «الذكرى (٦) وجامع المقاصد (٧)» حيث قيل فيهما قاله الأصحاب. وسيأتي نقل ذلك عن أكثرهم.
وفي خبر زرارة وبكير : «ثمّ غمس كفّه اليمنى في التور فغسل وجهه بها واستعان بيده اليسرى بكفّه على غسل وجهه» (٨) لكن بعض المحشّين (٩) كتب أنّ ظاهر هذا الخبر مخالف لما عليه أصحابنا وحمله على أنّه رفع عمامته بيده اليسرى أو أنّه تلقى الماء النازل بيده اليسرى ووضعه في اليمنى وغسل به وجهه مسبغاً.
__________________
(١) الخبر الّذي وصفه الأردبيلي تارة بالصحيح واخرى بالحسن خبر واحد إلّا أنّ الكليني رواه مع الزيادة الّتي أشار إليه الأردبيلي والصدوق رواه من غير هذه الزيادة والشائع بين الأصحاب أنّ الكليني أضبط ونقله أصحّ من نقل غيره مع أنّ الأصل حسب ما هو محقّق في محلّه عدم الزيادة فالأولى الاستدلال بما رواه الكليني وأشار إليه الأدربيلي فراجع وسائل الشيعة : كتاب الطهارة باب ١٥ من أبواب الوضوء ح ٢ ج ١ ص ٢٧٢.
(٢) راجع مصابيح الظلام : ج ١ ص ٢٧٥ وفيه ظهور في دعواه دلالة الخبر على وجوب مسح الرأس باليمنى بل نسبه إلى الكليني وغيره ممن فتواه مضمون ما رواه.
(٣) وسائل الشيعة : باب ١٥ من أبواب الوضوء ح ٣ ج ١ ص ٢٧٣.
(٤) النفليّة : سنن المقدمات ص ٩٣.
(٥) الفوائد الملّية : غسل الوجه (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم : ٢٥٣١).
(٦) الذكرى : كتاب الصلاة في مستحبّات الوضوء ص ٩٢ س ٣٢.
(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة مندوبات الوضوء ج ١ ص ٢٢٩.
(٨) وسائل الشيعة : كتاب الطهارة باب ١٥ من أبواب الوضوء ح ١١ ج ١ ص ٢٧٦.
(٩) لم نظفر على كلام هذا المحشّى الّذي حكاه عنه في الشرح والّذي ظفرنا به في تحشية الخبر ما ذكره المجلسي الثاني في الملاذ : ج ١ ص ٢٥٣ من شقّ الأوّل المومئ إليها وأمّا الشقّ الثاني وهو قوله : أو أنّه تلقى الماء النازل الخ فلم نظفر به.