.................................................................................................
______________________________________________________
وفي غيرها (١) الشكّ في دخولها أو عدم دخولها تحت أدلّة النجاسة. قال في «البحار» ولم يستجوده أكثر المحقّقين من المتأخّرين (٢). وحاول أكثر المتأخّرين (٣) الفرق بين الجزء الميّت قبل الانفصال وبين الميّت بعده.
وقال الاستاذ : وربما يلحق غير الإنسان به. وفي اعتبار انقطاع الحَراك من الجزء وعدمه؟ احتمالان. ويكفي في الاتصال بقاء جزء منه متّصلاً ولو صغر الجزء الواصل جدّاً ، انتهى (٤).
وفي «التذكرة (٥) والذكرى (٦) والموجز (٧)» أنّ فأرة المسك طاهرة. وفي «المنتهى (٨) وكشف الالتباس (٩)» أنّها طاهرة إن أُخذت من الظبية في حياتها أو بعد التذكية.
وظاهر «التذكرة (١٠) والذكرى (١١)» دعوى الإجماع على طهارة الفأرة مطلقاً حيث قال في «التذكرة» المسك طاهر إجماعاً وكذا فأرته عندنا ، سوآء اخذت من
__________________
ص ٦٩ س ١٣.
(١) كالموجز (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٥٨ ومجمع الفائدة : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٣٠٥ والمدارك : كتاب الطهارة في النجاسات ج ٢ ص ٢٧٢ والبحار : كتاب الطهارة باب ١ من أبواب النجاسات ج ٨٠ ص ٧٥ والكفاية : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١١ س ٣٦ والذخيرة : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٤٨ س ٣٤.
(٢) البحار : كتاب الطهارة باب ١ من أبواب النجاسات ج ٨٠ ص ٧٥.
(٣) مشارق الشموس : كتاب الطهارة في نجاسة الميتة ص ٣١٤ س ٩ ومصابيح الظلام (مخطوط مكتبة الگلپايگاني) : كتاب الطهارة في نجاسة الميتة ج ١ ص ٤٣٦ س ٨.
(٤) لم نعثر على كلامه هذا في كتابيه المصابيح وحاشية المدارك فراجعهما.
(٥) التذكرة : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٥٨.
(٦) الذكرى : كتاب الصلاة في النجاسات ص ١٤ س ٥.
(٧) الموجز (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٥٨.
(٨) المنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٦٦ س ٩.
(٩) كشف الالتباس (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣) : كتاب الطهارة ٦٩ س ١٣
(١٠) التذكرة : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٥٨.
(١١) الذكرى : كتاب الصلاة ص ١٤ س ٥.