.................................................................................................
______________________________________________________
والتبيان (١)» والشهرة منقولة في سبعة مواضع وذكرنا أنّ المخالف الشيخ في «المبسوط (٢)» والطوسي (٣) والعجلي (٤) والأردبيلي (٥) وأنّه منقول عن الكاتب (٦) والقاضي (٧).
وأمّا مسّ اسمه تعالى شأنه فيظهر من «نهاية الإحكام (٨)» أنّ هناك من خالف فيه. ولعله عنى أبا الصلاح فإنّه نقل عنه في «الذكرى (٩)» أنّه حرم مسّ اسمه تعالى للمحدث. والتحريم خيرة «الموجز الحاوي (١٠) وكشف الالتباس (١١)». وقد يظهر ذلك من «شرح النفلية (١٢)» في بحث الخلا.
__________________
(١) التبيان : الآية ٧٩ من سورة الواقعة ج ٩ ص ٥١٠.
(٢) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج ١ ص ٢٣.
(٣) الوسيلة : فصل في الطهارة ص ٤٩.
(٤) السرائر : كتاب الطهارة في تعريف الطهارة ج ١ ص ٥٧.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٦٦.
(٦) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ٣٥٣.
(٧) المهذّب : كتاب الطهارة أقسام الطهارة ج ١ ص ٣٢.
(٨) عبارة نهاية الإحكام تعطي أنّه لا خلاف في حرمة مسّ اسمه تعالى فإنّه قال : كلّ ما يحرم بالحدث الأصغر يحرم بالجنابة بطريق أولى لأنّها أغلظ وهنا لا خلاف في تحريم مسّ كتابة القرآن أو شيء عليه اسم الله تعالى انتهى. ولم ينقل فيه عن أحد شيئاً يدلّ على الكراهة ونحوها. راجع نهاية الإحكام : ج ١ ص ١٠١.
(٩) ظاهر عبارة الشرح مشوش فإنّ ظاهرها أنّه أراد أن يذكر الخلاف في حرمة المسّ الّذي هو كراهيّته كما حكى في الذكرى عن الشيخ في المبسوط وابن ادريس في السرائر وأراد أن ينسبه إلى أبي الصلاح المذكور اسمه في الذكرى والحال أنّه نقل عن أبي الصلاح في الذكرى حرمة مسّ اسم الله وهو خلاف ظاهر المراد من العبارة نعم ظاهر عبارة الذكرى نسبة الحرمة إلى أبي الصلاح وهو يوافق ما حكاه عنه في الشرح وما في كافيه من الحرمة فتأمّل وراجع النهاية : ج ١ ص ١٠١ والذكرى : ص ٢٣ س ٢٢ والكافي في الفقه : ص ١٢٦.
(١٠) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الطهارة في الوضوء ص ٤٢.
(١١) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في الوضوء ص ٢٨ س ١٧ (مخطوط مكتبة ملك الرقم : ٢٧٣٣).
(١٢) الفوائد المليّة : في مكروهات الاستنجاء (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم : ٢٥٣١).