.................................................................................................
______________________________________________________
الاستيعاب بالمسح وإمرار اليد على سطحها ، لما فيها من الثقوب والفروج ، فلا يتأتّى استيعاب جميع تلك الخلل والفروج. والعسر لا ينافي الاستحباب. فالمراد من الاستيعاب إمرار اليد على ما فوقها مرّة واحدة من غير جدّ وجهد (١) ، انتهى.
وفي «نهاية الإحكام (٢)» احتمال وجوب أقلّ مسمى الغسل في المسح. ولعلّه بناه على أنّ بين المسح والغسل عموما من وجه في خصوص ما نحن فيه أو مطلقا.
وفي «شرح المفاتيح» ليس قوله عليهالسلام «وليمسح على الجبائر» مراداً به أنّه يجفّف يده عن الرطوبة الزائدة حتّى لا يقع جريان أصلا ، كيف وربما كانت الجبيرة في وسط الذراع (٣) إلى آخر ما ذكر في المقام من تقوية احتمال النهاية إلى أن قال : ويمكن أن يقال إنّ اليد وإن كانت مع رطوبة كثيرة إلّا أنّها بإمرارها على الخرقة تتشرّب الرطوبة ، فلا يتحقّق سوى المسح الخالي عن الجريان والجريان يحتاج إلى تكرار وإكثار الماء فحينئذ يسري فيما تحت الخرقة فيضرّ ، وعلى تقدير عدم الضرر يجب غسل ما تحتها بالتكرار أو الوضع في الماء والمفروض عدم تيسّرهما ، فما ذكره العلّامة من الفروض النادرة وحكمه مستخرج من القواعد والعمومات وهي تقتضي ما ذكره رحمهالله تعالى (٤) ، انتهى.
وعن «رياض المسائل» أنّه يجب التخليل مع إمكانه وعدم إمكان النزع للتوصّل إلى إيصال الماء إلى البشرة ولو في موضع المسح لا باعتبار أنّه المفروض دون المسح ، بل باعتبار أنّه مقدمة ما استطيع الإتيان من المسح
__________________
(١) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٩٩ س ١٨ ٢١ (مخطوط).
(٢) ولا يخفى ان الغسل والمسح يفترقان ولذا حكى مصحح النسخة المطبوعة عن نسخة اخرى : الضرب على لفظ الغسل. وعليه فالعبارة المحكية غير واضحة. وأمّا عبارة النهاية فبعد حكمه بالمسح على الجبيرة هكذا : ويحتمل وجوب أقل ما يسمّى غسلاً وهو أوفق فراجع النهاية : ج ١ ص ٦٤ ٦٥.
(٣) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٩٩ س ٢٤ ٢٥ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).
(٤) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٣٠٠ س ١٦ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).