.................................................................................................
______________________________________________________
لصوق عليه. واحتمله هنا في «نهاية الإحكام (١)». وقد علمت اتفاق الأصحاب على أنّ حكم الجرح والقرح حكم الجبائر مطلقاً من دون فرق أصلاً كما قال ذلك في «شرح المفاتيح (٢)». وأوجب غسل ما حوله خاصّة في «المعتبر (٣) والتذكرة (٤) ونهاية الإحكام (٥)» لكنّهما لم ينفيا المسح على نحو الجبيرة. واحتمل في «نهاية الإحكام (٦)» أيضاً سقوط فرض الوضوء. وفي «جامع المقاصد» في بحث التيمم أنّ الأصحاب نصّوا على أنّ الجرح الّذي لا لصوق عليه والكسر الّذي لم يوضع عليه جبيرة إذا تضرّر بالماء يكفي غسل ما حوله (٧). وقال أيضاً : لو استوعب الجرح عضواً كاملا وجوب الانتقال إلى التيمّم بخلاف ما إذا كان في بعض واستند في ذلك إلى ظواهر الأصحاب وإلى قوله في «التذكرة» الطهارة عندنا لا تتبعّض (٨).
قلت : وقد سمعت إطلاق كلام جماعة منهم في أول المسألة فليلحظ ذلك. ويأتي بيان ذلك في بحث التيمّم.
وفي «الذكرى» إن استلزم وضع نحو الجبيرة ستر شيء من الصحيح أمكن المنع ، لأنّه ترك للغسل الواجب والجواز عملا بتكميل الطهارة بالمسح (٩) ، انتهى. ويأتي عن «المنتهى» ما له نفع في المقام.
التاسع : قال في «التذكرة» إذا كانت الجبائر على جميع أعضاء الغسل وتعذّر نزعها مسح عليها مستوعبا بالماء ومسح رأسه ورجليه ببقيّة البلل (١٠). وفيها (١١)
__________________
(١) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٦٦
(٢) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٣٠١ س ٢١.
(٣) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام الجبيرة ج ١ ص ٤١٠.
(٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج ٢ ص ٢١٩.
(٥ و ٦) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٦٦.
(٧ و ٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٥١٥.
(٩) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الجبيرة ص ٩٧ س ١٨ ١٩.
(١٠ و ١١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٠٧ و ٢٠٨.