.................................................................................................
______________________________________________________
ببيان امور :
الأوّل : إنّه إذا شكّ كذلك لا يجب عليه الاستئناف إجماعا كما في «شرح المفاتيح (١)».
الثاني : إنّه إذا شكّ وكان على حال الوضوء أي مشتغلا بأفعاله يجب عليه الإتيان بالمشكوك فيه إجماعاً كما في «شرح المفاتيح» ونقل حكايته عن جماعة (٢) ولم أجد الناقل له لكنّه معلوم. نعم نفى عنه الخلاف في «المفاتيح (٣) والحدائق (٤)» وربما ظهر من الصدوق الخلاف في المقنع حيث قال : ومتى شككت في شيء وأنت في حال اخرى فامض ولا تلتفت إلى الشك (٥) ، لكنّه في «الفقيه (٦) والهداية (٧)» على المشهور لكن موثقتي محمد (٨) وابن أبي يعفور (٩) دالّتان على خلاف ما عليه الأصحاب. ومثلهما رواية أبي بصير (١٠). وقد تأوّلها الأستاذ في شرحه (١١) بتأويلات قريبة.
الثالث : إنّه إذا كان قد فرغ وانصرف عن حاله لم يلتفت إلى الشكّ ، كذا قال
__________________
(١ و ٢) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٩٥ س ٣ ٥ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).
(٣) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٤٩.
(٤) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في الوضوء ج ٢ ص ٣٩١.
(٥) المقنع : كتاب الطهارة في باب الوضوء ص ٧.
(٦) من لا يحضره الفقيه : باب في من ترك الوضوء أو بعضه أو شكّ فيه ذيل الحديث ١٣٦ ج ١ ص ٦٠.
(٧) الهداية : كتاب الطهارة في باب الوضوء ص ١٧.
(٨) وسائل الشيعة : ب ٢٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٣ ج ٥ ص ٣٣٦.
(٩) وسائل الشيعة : ب ٤٢ من أبواب الوضوء ح ٢ ج ١ ص ٣٣٠.
(١٠) الوافي : باب الشكّ في أجزاء الصلاة ح ٧٤٦٦ ج ٨ ص ٩٤٩.
(١١) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٩٥ س ٢١ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).