.................................................................................................
______________________________________________________
المجهول (١). وهذا الأخير محل الشاهد وفيه إجمال كما ترى.
وقد تعرّض الفاضل المقدّس السيد عميد الدين (٢) لحلّ عبارة الكتاب واعترض عليه المحقّق الثاني (٣) بما يأتي الإشارة إليه. والفاضل البهائي صنّف في ذلك رسالة ونحن ننقل الرسالة أوّلاً لاشتمالها على جملة من كلامي الفاضلين المذكورين.
[رسالة البهائي في حلّ عبارة القواعد]
قال بعد الخطبة ونقل العبارة ما نصّه : في العبارة يعني قول المصنف «أعاد أربعاً» تغليب * ، إذ المعاد في الحقيقة اثنتان لا أربع.
وله ** في الأربع الّتي تعاد مرّتين من حيث الإطلاق والتعيين طرق أربعة أشهرها ما سيذكره المصنّف طاب ثراه آخرا وهو أن يطلق الاولى بين الظهر والعصر والاخرى بين العصر والعشاء ، وسبب التعرّض للعصر ثانيا جواز كون الفائت هي مع الظهر فيختصّ به الاولى ، وعلى هذا فتبرأ ذمّته على كلّ من الاحتمالات العشر : الصبح مع إحدى الأربع أربع ، والظهر مع إحدى الثلاث سبع ، والعصر مع إحدى العشاءين تسع ، والمغرب مع العشاء يوم تلك عشرة كاملة. والمسافر لا يحتاج في تحصيل البراءة إلى الأربع ، بل يجتزي بثلاث لتماثل ما عدا المغرب من صلاته فيأتي بالثنائيتين.
ولا بدّ في كلّ من رباعيتي الحاضر وثنائيتي المسافر من توسّط المغرب بينهما ليحصل الترتيب ، أمّا الحاضر فلاحتمال فساد مغربه وعشائه أو أحد ظهريه
__________________
(*) لعلّه يريد الإشارة إلى ما عرّفوا به الإعادة من أنّها فعل العبادة ثانياً ، لاشتمال الاولى على خلل (حاشية).
(**) أي للمصنّف في قوله : أربعاً مرّتين (منه).
__________________
(١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء وتوابعه ج ٢ ص ١٤٧.
(٢) كنز الفوائد : كتاب الطهارة في المسائل المتعلّقة بالطهارة ج ١ ص ٦٠.
(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٤٦.