.................................................................................................
______________________________________________________
مع مغربه ، فلا بدّ من تأخّر رباعيته عن مغربه على الأوّل وتقدّمها على الثاني وأمّا المسافر فلجواز فساد كلّ من الثلاث الّتي قبل مغربه أو مغربه مع عشائه ، فلذا قال قدسسره : والمغرب بينهما أي بين كلّ من رباعيتي الحاضر وثنائيتي المسافر. والأشهر أنّ المسافر يطلق في الاولى بين الصبح والظهر والعصر وفي الاخرى بين الظهر والعصر والعشاء. وسبب التعرّض لهما ثانيا جواز كون الفائت الصبح مع إحدى الظهرين وحينئذ تبرأ ذمّته على كلّ من الاحتمالات العشر كما يظهر بأدنى تأمّل.
ولما قرّر أنّ الحاضر يأتي برباعيتين والمسافر بثنائيتين أراد بيان كيفيّة الإطلاق والتعيين في كلّ منهما ، فذكر للحاضر طرقا أربعة ولم يتعرّض للمسافر ، لظهور حاله بالمقايسة بأدنى التفات :
الطريق الأوّل : الإطلاق فيهما ثلاثياً في الاولى وثنائياً في الثانية. الثاني : تعيينهما. الثالث : تعيين أحدهما وإطلاق الاخرى. الرابع : إطلاقهما إطلاقاً ثنائياً كما قلناه أوّلاً.
فأشار إلى الطريق الأوّل بقوله : والأقرب جواز إطلاق النيّة فيهما أي في رباعيتي الحاضر فيطلق في الاولى إطلاقا ثلاثياً بين الظهر والعصر والعشاء ، لجواز كون الفائت الصبح من كلّ منها وفي الثانية ثنائيا بين العصر والعشاء لجواز كونه الظهر والعصر ، فينصرف إلى الظهر. وفائدة الإطلاق الثلاثي كونه أقرب إلى تعجيل براءة الذمّة وهو أمر مطلوب وسيما عند القائلين بتضيّق القضاء. بيان ذلك : إنّه إذا اطلق الاولى ثلاثياً ثمّ صلّى المغرب فقد برئت ذمّته على ستة احتمالات قبل الإتيان بالثانية ، كون الفائت الصبح مع إحدى الأربع وكونه المغرب مع إحدى الظهرين أمّا لو أطلقها ثنائيا بين الظهر والعصر كما قلنا أوّلا ثمّ صلّى المغرب فإنّما تبرأ ذمّته على خمسة احتمالات * ويبقى السادس وهو كون الفائت الصبح مع العشاء
__________________
(*) وهي كون الفائت الصبح مع إحدى الظهرين والمغرب أو أحد من الظهرين مع المغرب (منه).