.................................................................................................
______________________________________________________
أنّه مذهب ابن إدريس وسلّار والفاضلين وعامّة المتأخّرين وفي «البحار» وأكثر المتأخرين (١). وهو المشهور كما في «المختلف (٢) والذكرى (٣) والكفاية (٤) والدلائل».
وتردّد أبو جعفر محمّد بن علي بن حمزة الطوسي حيث قال في «الوسيلة» : وعرق الجنب من الحرام على أحد القولين (٥).
وذهب الصدوقان (٦) حيث لم يحلّا الصلاة فيه والمفيد * في ظاهر «المقنعة (٧)» والشيخ في «الخلاف (٨) والنهاية (٩)» والقاضي (١٠) والإسكافي (١١) على ما نقل عنهما إلى التنجيس.
وفي «الأمالي (١٢)» أنّه من دين الإمامية : الإقرار بأنّه إذا عرق الجنب في ثوبه وكانت من حلال حلّت الصلاة فيه وإن كانت من حرام حرمت الصلاة فيه.
ونسبه في «المراسم (١٣) والغنية (١٤)» إلى أصحابنا ، لكنّه في «المراسم (١٥)» اختار
__________________
(*) ويحتمل كلامه الاحتياط وعليه حمله الشيخ (١٦) (منه).
__________________
(١) البحار : كتاب الطهارة باب ١٨ ما اختلف الأقوال والأخبار في نجاسته ج ٨٠ ص ١١٩.
(٢) المختلف : كتاب الطهارة أصناف النجاسات ج ١ ص ٤٦١.
(٣) الذكرى : كتاب الصلاة أصناف النجاسات ص ١٤ س ١٨.
(٤) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة أصناف النجاسات ص ١٢ س ١٥.
(٥) الوسيلة : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ص ٧٨.
(٦) الفقيه : كتاب الطهارة باب ما ينجّس الثوب والجسد ج ١ ص ٦٧ ونقله عن والده في المقنع : كتاب الطهارة باب الغسل من الجنابة ص ١٤.
(٧) المقنعة : كتاب الطهارة المتنجّسات ص ٧١.
(٨) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٢٢٧ في عرق الجنب ج ١ ص ٤٨٣.
(٩) النهاية : كتاب الطهارة في تطهير الثياب ج ١ ص ٢٦٨.
(١٠) المهذّب : كتاب الطهارة باب فيما يتبع الطهارة ويلحق بها ج ١ ص ٥١.
(١١) نقله عنه في الذخيرة : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٥٥ س ٢٨.
(١٢) الأمالي : المجلس الثالث والتسعون في توصيف دين الإماميّة ص ٥١٦.
(١٣) المراسم : كتاب الطهارة ذكر تطهير الثياب ص ٥٦.
(١٤) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٤٨٩ س ٢٦.
(١٥) المراسم : كتاب الطهارة ذكر تطهير الثياب ص ٥٦.
(١٦) الخلاف : مسألة ٢٢٧ ج ١ ص ٤٨٣.