.................................................................................................
______________________________________________________
الندب كما عرفت وفي «الخلاف (١)» نقل الإجماع وفي «المبسوط (٢)» نسبه إلى رواية أصحابنا ونقل عنه في «الدلائل» أنّه قال بعد ذلك : وإن كرهوه. ولم أجده ذكر ذلك فيه (٣).
وفي «الذكرى (٤)» عن إدريس بن يزداد الكفرتوثي إنّه كان يقول بالوقف ، فدخل سرّ من رأى في عهد أبي الحسن عليهالسلام وأراد أن يسأله عن الثوب الّذي يعرق فيه الجنب أيصلّي فيه؟ فبينما هو قائم في طاق باب لانتظاره عليهالسلام حرّكه أبو الحسن عليهالسلام بمقرعة وقال مبتدئاً : «إن كان من حلال فصلّ فيه وإن كان من حرام فلا تصلّ فيه».
وفي «البحار (٥)» وجدت في كتاب عتيق من مؤلّفات قدماء أصحابنا رواه عن أبي الفتح غازي بن محمّد الطريفي عن علي بن عبد الله الميموني عن محمّد بن علي بن معمر عن علي بن يقطين بن موسى الأهوازي عن الكاظم عليهالسلام مثله. وقال : «إن كان من حلال فالصلاة في الثوب حلال وإن كان من حرام فالصلاة في الثوب حرام».
وفي «المناقب (٦)» لابن شهرآشوب أنّ علي بن مهزيار كان أراد أن يسأل أبا الحسن عليهالسلام عن ذلك وهو شاكّ في الإمامة قال : فوردت العسكر فرأيت السلطان قد خرج إلى الصيد في يوم من الربيع إلّا أنّه صائف والناس عليهم ثياب الصيف وعلى أبي الحسن قباء وعلى فرسه تِجفاف * لبود وقد عقد ذنباً لفرسه
__________________
(*) التجفاف بالجيم وكسر التاء آلة للحرب يلبسه الفرس والإنسان ليقيه في الحرب (قاموس) (٧).
__________________
(١) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة ٢٢٧ في عرق الجنب ج ١ ص ٤٨٣.
(٢ و ٣) المبسوط : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٣٨ ولكنّه في باب حكم الثوب إذا أصابته النجاسة ، بعد ما نسب النجاسة إلى رواية أصحابنا قال : ويقوى في نفسي أنّ ذلك تغليظ في الكراهة دون فساد الصلاة لو صلّى فيه ، راجع المبسوط : ج ١ ص ٩١.
(٤) الذكرى : كتاب الصلاة في النجاسات ص ١٤ س ٢٠.
(٥) البحار : كتاب الطهارة باب ١٨ ما اختلف الأخبار والأقوال في نجاسته ج ٨٠ ص ١١٨.
(٦) المناقب لابن شهرآشوب : في آيات أبي الحسن علي بن محمّد عليهالسلام ج ٤ ص ٤١٣.
(٧) القاموس : باب الفاء فصل الجيم مادة «الجفّ» ج ٣ ص ١٢٤.