.................................................................................................
______________________________________________________
والناس يتعجّبون منه ويقولون : ألا ترون إلى هذا المدني وما قد فعل بنفسه! فقلت في نفسي : لو كان إماماً ما فعل هذا. فلمّا خرج الناس إلى الصحراء لم يلبثوا أن ارتفعت سحابة عظيمة هطلت فلم يبق أحد إلّا ابتلّ حتّى غرق بالمطر وعاد عليهالسلام وهو سالم من جميعه. فقلت في نفسي : يوشك أن يكون هو الإمام ، ثمّ قلت : أُريد أن أسأله عن الجنب إذا عرق في الثوب؟ فقلت في نفسي : إن كشف عن وجهه فهو الإمام ، فلمّا قرب منّي كشف وجهه ، ثمّ قال : «إن كان عرق الجنب في الثوب وجنابته من حرام لا تجوز الصلاة فيه وإن كان جنابته من حلال فلا بأس.» فلم يبق في نفسي بعد ذلك شبهة.
وقال في «المنتهى (١)» لا فرق بين كون الجنب رجلاً أو امرأة ولا بين أن تكون الجنابة عن زنا أو لواط أو وطء بهيمة أو وطء ميتة وإن كانت زوجته أو محرّماً وسواء كان مع الجماع إنزال أو لا والاستمناء باليد كالزنا. أمّا الوطء في الحيض والصوم فالأقرب طهارة العرق فيه. وفي المظاهرة إشكال. وقال : ولو وطىء الصغير اجنبية وألحقنا به حكم الجنابة ففي نجاسة عرقه إشكال ، انتهى. ومثله ما في «النهاية (٢)» مع إضافة زيادة : ولا فرق بين الفاعل والمفعول.
وقال الفاضل في شرحه (٣) : ثمّ الأخبار وكلام الأصحاب يعمّ العرق الحادث عند الجنابة وغيره وقيل : باختصاصه بالأوّل ويعمّ الحرمة ذاتاً كالزنا واللواط والاستمناء باليد أو عرضاً كالوطء في الحيض والصوم والظهار قبل التكفير.
وفي «جامع المقاصد» وربما قيّد عرق الجنب من الحرام بالحاصل وقت الفعل وما ظفرنا به من عبارات القوم خالٍ من هذا القيد (٤).
وعن أبي علي بعد أن حكم بوجوب غسل الثوب من عرق الجنب من الحرام :
__________________
(١) المنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٧٠ س ١٥.
(٢) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٧٥.
(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤١٥.
(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أنواع النجاسات ج ١ ص ١٦٥.