.................................................................................................
______________________________________________________
والمفاتيح (١)» أنّه المشهور انتهى.
وعن أبي علي (٢) والشلمغاني (٣) أنّه يطهر بالدباغ ما كان طاهراً حين الحياة. ومنع أبو علي الصلاة فيه (٤).
وظاهر الصدوق طهارته وإن لم يدبغ أو نجاسته حكماً بمعنى عدم التعدّي ، لأنّه قال في «المقنع (٥)» ولا بأس أن يتوضّأ من الماء إذا كان في زِقّ من جلد ميتة. وأرسل في «الفقيه» عن الصّادق عليهالسلام : «أنّه لا بأس أن تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن وتتوضّأ منه وتشرب ولكن لا تصلّ فيها» (٦).
والتطهير مذهب الشافعي وعطا والحسن والشعبي والنخعي وقتادة ويحيى الأنصاري وسعيد بن جبير والأوزاعي والليث والثوري وابن المبارك وإسحاق. وروي عن عمر وابن عبّاس وعائشة (٧).
والتنجيس مذهب أحمد ومالك في إحدى الروايتين عن مالك. ونقل عن عمر وابنه عبد الله وعمران بن الحصين وعائشة (٨). ونقل الشيخ عن الزهري أنّه يجوز الانتفاع بجلد الميتة قبل الدباغ (٩). وأبو حنيفة (١٠) طهر كلّ جلد إلّا الخنزير والإنسان وأبو يوسف (١١) كلّ جلد حتّى الخنزير. وهو رواية عن
__________________
(١) مفاتيح الشرائع : الصلاة مفتاح ٧٧ ج ١ ص ٦٨.
(٢) نقل عنهما في الذكرى : الصلاة في المطهّرات ص ١٦ س ١٣ و ١٩.
(٣) نقل عنهما في الذكرى : الصلاة في المطهّرات ص ١٦ س ١٣ و ١٩.
(٤) نقل عنهما في الذكرى : الصلاة في المطهّرات ص ١٦ س ١٣ و ١٩.
(٥) المقنع : الطهارة ص ١٨.
(٦) من لا يحضره الفقيه : الطهارة باب المياه وطهرها .. ج ١ ص ١١.
(٧) نيل الأوطار : ج ١ ص ٧٥ والمجموع : ج ١ ص ٢١٧ والمغني (لابن قدامة) : ج ١ ص ٥٥.
(٨) المجموع : ج ١ ص ٢١٧ ونيل الأوطار : ج ١ ص ٧٤ ٧٥.
(٩) الخلاف : الطهارة مسألة ٩ ج ١ ص ٦١.
(١٠) لم يحك عن أبي حنيفة في غير التذكرة استثناء الإنسان وإنّما المحكيّ عنه في كتب القوم هو مجرّد استثناء جلد الخنزير راجع الخلاف : ج ١ ص ٦٠ مسألة ٩ والمجموع : ج ١ ص ٢١٧ ونيل الأوطار : ج ١ ص ٧٦ والمبسوط للسرخسي : ج ١ ص ٢٠٢ نعم ظاهر السرخسي الالتحاق وبقرينة كونه حنفياً يمكن القول بذلك إلى أبي حنيفة.
(١١) نقل عنه في نيل الأوطار : ج ١ ص ٧٦.