فإن توضّأ منه جاز إن كان الباقي كرّا فصاعدا.
______________________________________________________
مالك (١). وبه قال داود (٢). ونقل الشيخ (٣) عن مالك أنّه قد يطهر بالظاهر دون الباطن ، فيصلّي عليه لا فيه ، ويستعمل في اليابس دون الرطب.
وصرّح جمهور الأصحاب أنّه لا يجوز الانتفاع به في وجه من الوجوه. نعم في «التذكرة (٤)» استشكل في الانتفاع به في اليابس ، ثمّ قال أقربه المنع. وفي «المنتهى (٥)» وفي جواز الانتفاع به في اليابس نظر أقربه المنع. ومنعه في «الذكرى (٦)» صريحاً. وكذا الشهيد الثاني (٧). وفي «شرح الاستاذ» أنّه ليس محلّ خلاف وإن وقع في الذخيرة نوع تردّد فيه وليس بمكانه (٨) ، انتهى.
قال الاستاذ (٩) : وأمّا الانتفاع بشيء منه في الإحراق أو في تكميل سقف أو نحو ذلك فربما شكّ في شمول إطلاق الأدلة لمثل ذلك مع أنّ الأحوط الاجتناب.
قوله : (فإن توضّأ منه جاز الخ) قال الفاضل (١٠) : ولا يتوهمّ فساد الوضوء ، لكونه استعمالاً للميتة ، فهنا استعماله إنّما هو جعل الماء فيه لا إفراغه عنه ، انتهى.
ولو قيل : بأنّ التفريغ مأمور به والوضوء ضده والأمر بالشيء يقتضي النهي
__________________
(١) المغني (لابن قدامة) : ج ١ ص ٥٥.
(٢) المجموع : ج ١ ص ٢١٧ ونيل الأوطار : ج ١ ص ٧٦.
(٣) الخلاف : الطهارة مسألة ٩ ج ١ ص ٦١ والمجموع : ج ١ ص ٢١٧.
(٤) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الأواني والجلود ج ٢ ص ٢٣٦.
(٥) منتهى المطلب : الطهارة في الفروع ج ١ ص ١٩٢ س ٧.
(٦) ذكرى الشيعة : الصلاة في المطهّرات ص ١٦.
(٧) روض الجنان : الطهارة في المطهّرات ص ١٧٢ س ١.
(٨) مصابيح الظلام : شرح مفتاح ٧٧ ج ١ ص ٤٤٢ س ١٧ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).
(٩) لم نعثر عليه.
(١٠) كشف اللثام : الطهارة في بيان النجاسات ج ١ ص ٤٢٤.