.................................................................................................
______________________________________________________
«التذكرة (١)» حيث قال : لو كان معه خاتم نجس وصلّى في المسجد لم تصحّ صلاته. وهو ظاهر كتب المصنّف (٢) والمحقّق (٣) لتعليق وجوب الإزالة فيها على مجرّد الدخول. وكذا في «البيان (٤) والروضة (٥)» بل صرّح المحقّق في «المعتبر (٦)» في آخر بحث الجنائز بذلك. ومثله المصنّف في «التذكرة (٧)» في بحث الجنائز ، ذكراه في مقام الردّ على ابن إدريس كما يأتي إن شاء الله.
وفي «الكفاية (٨)» نقل الشهرة في حرمة الإدخال ولو مع عدم التعدّي. وفي «السرائر (٩)» الإجماع على منع إدخال النجاسة المسجد. وظاهره العموم. وفي «الخلاف (١٠)» الإجماع على لزوم تجنّب المساجد النجاسة.
وفي «الدروس (١١) والذكرى (١٢) والموجز (١٣) وجامع المقاصد (١٤) وحاشية الميسي (١٥) وكشف الالتباس (١٦) والمسالك (١٧)» اشتراط التلويث والتعدّي في منع
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : الصلاة لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٨٢.
(٢) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧١ س ٢١ ونهاية الإحكام : الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٨٠ وإرشاد الأذهان : الطهارة ج ١ ص ٢٣٩.
(٣) شرائع الإسلام : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٥٣.
(٤) البيان : الطهارة في أحكام النجاسات ص ٤٠.
(٥) الروضة البهيّة : الطهارة ج ١ ص ٢٨٩.
(٦) المعتبر : الصلاة كيفية صلاة الميت ج ٢ ص ٣٥٦.
(٧) تذكرة الفقهاء : الصلاة / الصلاة على الميت ج ٢ ص ٨٢ مسألة ٢٢٥.
(٨) كفاية الأحكام : الطهارة في أحكام النجاسات ص ١٢ س ١٧.
(٩) السرائر : الطهارة أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٣.
(١٠) الخلاف : الصلاة مسألة ٢٦٠ ج ١ ص ٥١٨.
(١١) الدروس الشرعيّة : الصلاة درس ١٩ ج ١ ص ١٢٤.
(١٢) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام النجاسات ص ١٤ س ٢٧.
(١٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : الطهارة في إزالة النجاسات ص ٥٩.
(١٤) جامع المقاصد : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٧.
(١٥) لم نعثر على كتابه.
(١٦) كشف الإلتباس : الطهارة في أحكام النجاسات ص ٧٠ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(١٧) مسالك الأفهام : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٢٤.