.................................................................................................
______________________________________________________
إدخال النجاسة المساجد. وإليه مال في «المدارك (١)» لو تمّ أصل الحكم. وقوّاه في «الذخيرة (٢)». ووافقهم على ذلك كثير من متأخّري المتأخّرين (٣) استناداً إلى إجماع «الخلاف (٤)» وإجماع «الذكرى (٥)» على جواز دخول الحائض المسجد مع عدم انفكاكها غالباً عن النجاسة ، وكذا الصبيان.
وصرّح الشهيدان في أكثر كتبهما «كالبيان (٦) والدروس (٧) والذكرى (٨) والروضة (٩) والمسالك (١٠)» أنّ الحكم جار أيضاً في المصحف والضرائح المقدّسة.
وفي «جامع المقاصد (١١) وحاشية الميسي (١٢) والروض (١٣) والمسالك (١٤) والمدارك (١٥)» وغيرها (١٦) أنّه يلحق بالمسجد آلاته وفرشه. وربما ظهر من «المدارك (١٧)» الاتّفاق عليه.
وفي حدّ ما يجب تعظيمه ممّا يقرب من الضريح إشكال ، قال الاستاذ (١٨) : ولعلّ
__________________
(١) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام النجاسات ج ٢ ص ٣٠٥ ٣٠٦.
(٢) ذخيرة المعاد : الطهارة في أحكام النجاسات ص ١٥٦ السطر الأخير.
(٣) كالأردبيلي في مجمع الفائدة ، ج ١ ص ٣٢٤ ، والحدائق : ج ٥ ص ٢٩٣ ، والرياض : الصلاة أحكام المساجد ج ٤ ص ٣٨٦.
(٤) الخلاف : الصلاة مسألة ٢٥٩ ج ١ ص ٥١٨.
(٥) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام المساجد ص ١٥٧ س ١٦.
(٦) البيان : الطهارة أحكام النجاسات ص ٤٠.
(٧) الدروس الشرعيّة : الطهارة درس ١٩ ج ١ ص ١٢٤.
(٨) ذكرى الشيعة : الصلاة أحكام النجاسات ص ١٤ س ٣٣.
(٩) الروضة البهيّة : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٨٩.
(١٠) مسالك الأفهام : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٢٤.
(١١) جامع المقاصد : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٦٩.
(١٢) لم نعثر على كتابه.
(١٣) روض الجنان : الطهارة ص ١٦٥ س ٤.
(١٤) مسالك الأفهام : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٢٤.
(١٥) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام النجاسات ج ٢ ص ٣٠٦.
(١٦) الروضة البهيّة : الصلاة أحكام المساجد ج ١ ص ٥٤٤ ، والحدائق : ج ٥ ص ٢٩٣.
(١٧) مدارك الأحكام : الصلاة أحكام المساجد ج ٢ ص ٣٠٦.
(١٨) لم نعثر عليه.