ألزمها ذلك لأنه كالحكم ، والحاكم إذا حكم باجتهاده وجب على الإنسان قبوله ، وإن خالف اجتهاد نفسه ـ أعني المحكوم عليه ـ فتفهم هذا الأصل موفقا لنرجع إليها ما نبني عليه.
وأقوال الأئمة عليهمالسلام في هذه المسألة تختلف وإن لم يقع فيها التفصيل ، والذي عندنا أن الإمام إذا قام ودعا وجب على الأمة إجابة دعوته والانتقال إلى دار هجرته إلا من عذره أو وسع له أو كان قائما في خدمته ، فإذا تمادى الناس على التأخر عنه والمعونة للظالمين بأقوالهم إما راضين وإما مغصوبين جاز له غزوهم وقتل مقاتلهم وأخذ أموالهم ، لأن هذا حق له ، والقتال على الحقوق دقيقها وجليلها جائز ، قال أبو بكر بمشهد الصحابة : والله لو منعوني عناقا مما أعطوا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لقاتلتهم عليه. ولم ينكر أحد من الصحابة فكان إجماعا ، وذلك لأن أهل الردة قالوا : نقيم الصلاة ، ولا نؤتي الزكاة ، ومن امتنع من إمام الحق وجب قتاله وقتله وأخذ ماله ، وإنما قلنا : يجوز أخذ ماله لأن أخذه يكون عقوبة والعقوبة بالمال جائزة ؛ لأنا روينا عن علي عليهالسلام أنه أخذ طعام رجل محتكر في الكوفة ، وقسمه نصفين ، وحرق نصفه ، وأمر بنصفه إلى بيت المال ، فقال الرجل : لو ترك لي أمير المؤمنين مالي لربحت مثل عطاء أهل الكوفة ، فانظر إلى كثرة هذا المال وفعل أمير المؤمنينعليهالسلام فيه.
وروينا بالإسناد الموثوق به إلى السيد أبي طالب عليهالسلام ، يرفعه إلى محمد بن عبد الله ، قال الراوي : لقيته قبل خروجه لمدين ، فقلت له : يا ابن رسول الله ، متى يكون هذا الأمر؟ قال : وما يسرك منه؟ قال : قلت : ولما لا أستر بأمر يعز الله به المؤمنين ويخزي به الفاسقين. قال : يا أبا فلان ، أنا والله خارج وأنا والله مقتول ، ولكن والله ما يسرني أن لي ما طلعت عليه الشمس وإني