وسأل أيده الله عن قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لعنت ثلاثة فلعنهم الله ـ وذكر الثالث ـ الإمام يتجر في رعيته».
الكلام في ذلك : أن المراد بالتجارة في الخبر فيما يوجبه النظر ومن الله سبحانه نستمد التوفيق أن المراد بذلك ؛ أن الإمام لا يجوز له قبول صنائع الظالمين كالهدايا والعطايا ليترك لهم بعض رعيته الذين يقدر على منعهم وعصمتهم من الظالمين ، فإن تركه لهم كالتجارة التي متى حصل للتاجر الربح سلم رأس ماله إلى الغير ، وكذلك لو كانت معه أسارى الفساق أو الكفار ، ومعهم من رعيته أسارى ، فلما طلبوا فك أساراهم أخذ المال ولم يستعل نفوس رعيته ؛ فهذه تجارة محظورة ، وأجناس هذا كثير لو تتبعت ، وإنما قد أشرنا لك إشارة كاشفة لتعتمدها إن شاء الله تعالى.
فهذا ما أمكن على قدر تضايق الحال والسلام.
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم
تم بحمد الله ومنه وكرمه
* * *