وأمّا الصّوم الحرام : فصوم يوم الفطر ، ويوم الأضحى ، وثلاثة أيام التشريق (١) وصوم يوم الشّك أُمرنا به ونهينا عنه ، أُمرنا أن نصومه مع شعبان ، ونهينا عنه (٢) أن ينفرد الرّجل بصيامه في اليوم الذي يشكّ فيه النّاس ، فان لم يكن صام من شعبان شيئاً ينوي ليلة الشّك أنّه صائم من شعبان ، فان كان من شهر رمضان أجزأ عنه وإن كان من شعبان لم يضره.
فقال الزهري : وكيف يجزي صوم تطوّع عن فريضة؟ فقال عليهالسلام : لو أنّ رجلاً صام يوماً من شهر رمضان تطوّعاً ، وهو لا يدري ولا يعلم أنّه من شهر رمضان ، ثمّ علم بعد ذلك ، أجزأ عنه ، لأنّ الفرض إنّما وقع على اليوم بعينه.
وصوم الوصال (٣) حرام وصوم الصّمت حرام ، وصوم الدّهر حرام ، وصوم نذر المعصية حرام.
وأمّا الصّوم (٤) الذي صاحبه فيه بالخيار ، فصوم يوم الجمعة ، والخميس ، والإثنين ، وصوم البيض ، وصوم ستة أيّام من شوّال بعد شهر رمضان ، ويوم عرفة ، ويوم عاشوراء ، كلّ ذلك صاحبه فيه بالخيار إن شاء صام ، وإن شاء أفطر.
وأمّا صوم الإذن ، فانّ المرأة لا تصوم تطوّعاً إلاّ بإذن زوجها ، والعبد لا يصوم تطوّعاً إلاّ بإذن سيّده ، والضّيف لا يصوم تطوّعاً إلاّ بإذن صاحبه.
قال رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم : من نزل على قوم فلا يصومنّ (٥) تطوّعاً إلاّ بإذنهم.
وأمّا صوم التأديب ، فانّه يؤمر الصبّي إذا راهق بالصّوم تأديباً وليس بفرض ، وكذلك من أفطر لعلّة من (٦) أوّل النّهار ، ثمّ قوي بعد ذلك أُمر بالامساك بقيّة يومه تأديباً وليس بفرض.
__________________
١ ـ « من التشريق » أ ، د. « من أيام التشريق » المستدرك.
٢ ـ « عن » أ ، ب ، ج.
٣ ـ « الوصل » ب ، د.
٤ ـ ليس في «د».
٥ ـ « فلا يصوم » أ ، د.
٦ ـ ليس في «ب».