وإذا تمتّع الرّجل بالعمرة إلى الحجّ ولم يكن له هدي ، فصام ثلاثة أيّام (١) في الحجّ ، ثمّ مات بعد ما رجع إلى (٢) أهله قبل أن يصوم السّبعة فليس (٣) على وليّه أن يقضي عنه (٤).
وروى معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليهالسلام أنّه قال : من مات ولم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليّه (٥).
وإن صام المتمتّع ثلاثة أيّام في الحجّ ، ثمّ أصاب هدياً يوم خرج (٦) من منى فقد أجزأه صيامه ، وليس عليه شيء (٧).
فان صام يوم التروية ويوم عرفة ، فانّه يصوم يوماً آخر بعد أيّام التّشريق (٨).
__________________
١ ـ ليس في «د».
٢ ـ ليس في «د».
٣ ـ بزيادة « عليه شيء ولا » ب.
٤ ـ عنه المستدرك : ١٠ / ١٢٠ ح ٢. وفي الكافي : ٤ / ٥٠٩ ح ١٣ ، والتهذيب : ٥ / ٤٠ ح ٤٧ ، والاستبصار : ٢ / ٢٦١ ح ٢ باختلاف يسير في اللّفظ ، عنها الوسائل : ١٤ / ١٨٨ ـ أبواب الذبح ـ ب ٤٨ ح ٢.
٥ ـ عنه الوسائل : ١٤ / ١٨٧ ـ أبواب الذبح ـ ب ٤٨ ح ١ وعن الكافي : ٤ / ٥٠٩ ح ١٢ مثله ، وفي ص ١٨٨ ذيل ح ٢ من الوسائل المذكور عن التهذيب : ٥ / ٤٠ ح ٤٦ ، والاستبصار : ٢ / ٢٦١ ح ١ مثله.
قال الشيخ في التهذيب : يعني هذه الثلاثة الأيام ، فأمّا السبعة الأيام فليس على أحد القضاء عنه إذا مات بعد الرجوع إلى أهله.
٦ ـ « خروجه » ب.
٧ ـ عنه المستدرك : ١٠ / ١١٧ ح ١. وفي الكافي : ٤ / ٥٠٩ ح ١١ ، والتهذيب : ٥ / ٣٨ ح ٤١ ، والاستبصار : ٢ / ٢٦٠ ح ٤ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٤ / ١٧٧ ـ أبواب الذبح ـ ب ٤٥ ح ١.
٨ ـ عنه المستدرك : ١٠ / ١٢٢ ح ١. وفي الفقيه : ٢ / ٣٠٤ صدر ح ٦ باختلاف يسير في اللفظ وفيه زيادة « بيوم » ، وفي التهذيب : ٥ / ٢٣١ ح ١٢٠ ، والاستبصار : ٢ / ٢٧٩ ح ٢ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٤ / ١٩٦ ـ أبواب الذبح ـ ب ٥٢ ح ٢.