وقال أحمد : يُطعم مُدّاً من بُرّ أو نصف صاع من تمر أو شعير (١) .
لما رواه العامة عن ابن عباس ، قال : الشيخ الكبير يُطعم عن كلّ يوم مسكيناً (٢) .
ومن طريق الخاصة : ما رواه الحلبي ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليه السلام ، قال : سألته عن رجل كبير يضعف عن صوم شهر رمضان ، فقال : « يتصدّق بما يجزئ عنه طعام مسكين لكلّ يوم » (٣) .
وقال المفيد (٤) ـ رحمه الله ـ والسيد المرتضى (٥) وأكثر علمائنا (٦) : لا تجب الكفّارة مع العجز ـ وبه قال مالك وأبو ثور وربيعة ومكحول (٧) ، وللشافعي قولان (٨) ، كالمذهبين ـ لأنّه ترك الصوم لعجزه ، فلا يجب به الإِطعام ، كما لو ترك لمرضه .
والفرق ظاهر .
أمّا لو لم يتمكّن من الصوم البتة ، فإنّه يسقط عنه ولا كفّارة . ولو عجز عن الكفّارة ، سقطت أيضاً .
إذا عرفت هذا ، فقد اختلف قول الشيخ ـ رحمه الله ـ في قدر الكفارة ،
__________________
(١) المغني : ٣ : ٦٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٧١ ، حلية العلماء ٣ : ١٧٤ .
(٢) صحيح البخاري ٦ : ٣٠ ، سنن الدارقطني ٢ : ٢٠٥ / ٦ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٣٠ .
(٣) التهذيب ٤ : ٢٣٧ / ٦٩٤ ، الاستبصار ٢ : ١٠٣ / ٣٣٦ .
(٤) المقنعة : ٥٥ ـ ٥٦ .
(٥) جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٥٦ .
(٦) منهم : سلّار في المراسم : ٩٦ ، والسيد ابن زهرة في الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ٥٠٩ ، وابن إدريس في السرائر : ٩١ .
(٧) بداية المجتهد ١ : ٣٠١ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٢ : ٧٠ ، المغني ٣ : ٨٢ ، الشرح الكبير ٣ : ١٧ ، المجموع ٦ : ٢٥٩ ، فتح العزيز ٦ : ٤٥٨ ، حلية العلماء ٣ : ١٧٤ ، بدائع الصنائع ٢ : ٩٧ ، المحلّى ٦ : ٢٦٥ .
(٨) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٥ ، المجموع ٦ : ٢٥٨ و ٢٥٩ ، فتح العزيز ٦ : ٤٥٨ ، حلية العلماء ٣ : ١٧٤ ، المغني ٣ : ٨٢ ، الشرح الكبير ٣ : ١٧ ، المحلّى ٦ : ٢٦٥ .