لا حرج عليهما أن تُفطرا في شهر رمضان لأنّهما لا تطيقان الصوم ، وعليهما أن تتصدّق كلّ واحدة منهما في كلّ يوم تُفطر بمُدٍّ من طعام ، وعليهما قضاء كلّ يوم أفطرتا فيه تقضيانه بَعْدُ » (١) .
إذا عرفت هذا ، فالصدقة بما تضمّنته الرواية واجبة .
ولو خافتا على الولد من الصوم ، أفطرتا إجماعاً ؛ لأنّه ضرر على ذي نفس آدمي محترم ، فأشبه الصائم نفسه . ويجب عليهما القضاء مع زوال العذر ، وعليهما الصدقة عن كلّ يوم بمُدٍّ من طعام ، ذهب إليه علماؤنا والشافعي وأحمد (٢) ـ إلّا أنّه يقول : مُدٌّ من بُرٍّ أو نصف صاع من تمر أو شعير (٣) ـ وبه قال مجاهد (٤) ؛ لقوله تعالى : ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) (٥) .
قال ابن عباس : كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يُفطرا ويُطعما لكلّ يوم مسكيناً ، والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا . رواه العامة (٦) .
ومن طريق الخاصة : ما تقدّم من حديث محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام (٧) ؛ فإنّه عليه السلام سوّغ لهما الإِفطار مطلقاً ، وأوجب عليهما القضاء والصدقة ، وهو يتناول ما إذا خافتا على الولد كما يتناول ما إذا خافتا على
__________________
(١) الكافي ٤ : ١١٧ / ١ ، الفقيه ٢ : ٨٤ ـ ٨٥ / ٣٧٨ ، التهذيب ٤ : ٢٣٩ ـ ٢٤٠ / ٧٠١ .
(٢) الاُم ٢ : ١٠٣ ، المهذّب للشيرازي ١ : ١٨٥ ، المجموع ٦ : ٢٦٧ و ٢٦٨ و ٢٦٩ ، الوجيز ١ : ١٠٥ ، فتح العزيز ٦ : ٤٦٠ ، حلية العلماء ٣ : ١٧٦ ، مختصر المزني : ٥٧ ، المغني ٣ : ٨٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٣ .
(٣) المغني ٣ : ٨١ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٧٧ .
(٤) المجموع ٦ : ٢٦٩ .
(٥) البقرة : ١٨٤ .
(٦) سنن أبي داود ٢ : ٢٩٦ / ٢٣١٨ .
(٧) تقدّم الحديث في صدر المسألة .