وقال : لو سكر في اعتكافه ثم أفاق ، استأنف (١) . وهذا حكم ببطلان الاعتكاف .
ولأصحابه طريقان :
أحدهما : تقرير القولين .
والفرق : أنّ السكران ممنوع من المسجد ؛ لقوله تعالى : ( لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ ) (٢) أي موضع الصلاة ، فإذا شرب المسكر وسكر ، فقد أخرج نفسه عن أهلية اللبث في المسجد ، فينزّل ذلك منزلة خروجه منه ، والمرتدّ غير ممنوع من المسجد ، بل يجوز استدامته (٣) فيه ، وتمكينه من الدخول لاستماع القرآن ونحوه ، فلم يجعل الارتداد متضمّناً بطلان الاعتكاف .
والثاني : التسوية بين الردّة والسكر ، وفي كيفيتها طريقان :
أحدهما : أنّهما على قولين :
أحدهما : أنّهما لا يبطلان الاعتكاف .
أمّا الردّة : فلما سبق .
وأمّا السكر : فلأنّه ليس فيه إلّا تناول محرَّم ؛ وذلك لا ينافي الاعتكاف .
والثاني : أنّهما يبطلان .
أمّا السكر : فلما سبق .
وأمّا الردّة : فلخروج المرتدّ عن أهلية العبادة .
والأصحّ عندهم : الجزم في الصورتين ، وفي كيفيته طُرق :
أحدها : أنّه لا يبطل الاعتكاف بواحد منهما . وكلام الشافعي في
__________________
(١) الاُم ٢ : ١٠٦ ، والمجموع ٦ : ٥١٨ ، وفتح العزيز ٦ : ٤٩٤ .
(٢) النساء : ٤٣ .
(٣) في المصدر : استتابته .