بأس » (١) .
ولم يفصّل العامة ، بل قال الشافعي : إن لم يكن بالغ وإنّما رفق فسبق الماء ، فقولان : أحدهما : يفطر ـ وبه قال أبو حنيفة ومالك والمزني (٢) ـ لأنّه أوصل الماء إلى جوفه ، ذاكراً لصومه ، فأفطر ، كما لو تعمّد شربه .
والفرق ظاهر ؛ للمشروعية في المتنازع ، وعدمها في الأصل .
والثاني : لا يفطر ، وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور ، واختاره الربيع والحسن البصري (٣) .
وإن بالغ بأن زاد على ثلاث مرّات ، فوصل الماء إلى جوفه ، أفطر قولاً واحداً (٤) . وبه قال أحمد (٥) .
وروي عن عبدالله بن عباس : أنّه إن توضّأ لمكتوبة ، لم يفطر ، وإن كان لنافلة ، أفطر ، وبه قال النخعي (٦) .
وفي الصحيح عن الحلبي عن الصادق عليه السلام ، في الصائم يتوضّأ للصلاة ، فيدخل الماء حلقه ، قال : « إن كان وضوؤه لصلاة فريضة ، فليس عليه قضاء ، وإن كان وضوؤه لصلاة نافلة ، فعليه القضاء » (٧) .
ونحن نتوقّف في هذه الرواية .
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٣٢٢ ـ ٣٢٣ / ٩٩١ ، والفقيه ٢ : ٦٩ / ٢٩٠ .
(٢) بدائع الصنائع ٢ : ٩١ ، المغني ٣ : ٤٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٥١ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٧ ، فتح العزيز ٦ : ٣٩٣ ، المجموع ٦ : ٣٢٧ ، المدونة الكبرى ١ : ٢٠٠ .
(٣) المغني ٣ : ٤٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٠ ـ ٥١ ، فتح العزيز ٦ : ٣٩٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٧ .
(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٠ ، المجموع ٦ : ٣٢٦ و ٣٢٧ ، فتح العزيز ٦ : ٣٩٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٧ ، المغني ٣ : ٤٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٠ ـ ٥١ .
(٥) المغني ٣ : ٤٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٥١ .
(٦) المجموع ٦ : ٣٢٧ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٧ .
(٧) التهذيب ٤ : ٣٢٤ / ٩٩٩ .