٥ ـ قال عيص بن القاسم ، سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن اليتيمة ، متى يدفع إليها مالها؟
قال عليهالسلام : «إذا علمت أنّها لا تفسد ولا تضيّع».
فسألته إن كانت قد تزوّجت؟ فقال عليهالسلام : «إذا تزوّجت فقد انقطع ملك الوصيّ عنها».
قال ابن بابويه : يعني بذلك إذا بلغت تسع سنين (١).
٦ ـ قال أبو عليّ الطبرسي : اختلف في معنى قوله (رُشْداً) وذكر الأقوال ، قال : والأقوى أن يحمل على أنّ المراد به العقل ، وإصلاح المال ، قال : وهو المرويّ عن الباقر عليهالسلام (٢).
٧ ـ قال أبو عبد الله عليهالسلام في قوله تعالى : (وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) : «هذا رجل يحبس نفسه لليتيم على حرث أو ماشية ويشغل فيها نفسه ، فليأكل منه بالمعروف ، وليس ذلك له في الدنانير والدراهم التي عنده موضوعة» (٣).
* س ٨ : هل إن قوله تعالى :
(لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً)(٧) منسوخ وما هو سبب نزول الآية؟!
الجواب / قال عليّ بن إبراهيم : هي منسوخة بقوله تعالى : (يُوصِيكُمُ اللهُ
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ج ٤ ، ص ١٦٤ ، ح ٥٧٢.
(٢) مجمع البيان : ج ٣ ، ص ١٦.
(٣) تفسير العيّاشي : ج ١ ، ص ٢٢٢ ، ح ٣١.