* س ٣٤ : ما هو تفسير قوله تعالى :
(وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُما إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً خَبِيراً)(٣٥) [النساء:٣٥]؟!
الجواب / ١ ـ قال أبو جعفر عليهالسلام : «إذا نشزت المرأة على الرجل فهي الخلعة ، فليأخذ منها ما قدر عليه ، وإذا نشز الرجل مع نشوز المرأة فهو الشّقاق» (١).
٢ ـ قال سماعة : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قول الله عزوجل : (فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها) ، أرأيت إن استأذن الحكمان. فقالا للرجل والمرأة : أليس قد جعلتما أمركما إلينا في الإصلاح والتفريق؟ فقال الرجل والمرأة : نعم. وأشهدا بذلك شهودا عليهما ، أيجوز تفريقهما؟ قال : «نعم ، ولكن لا يكون إلّا على طهر من المرأة من غير جماع من الزوج». قيل له : أرأيت إن قال أحد الحكمين : قد فرّقت بينهما ، وقال الآخر : لم أفرّق بينهما. فقال : «لا يكون تفريق حتّى يجتمعا جميعا على التفريق ، فإذا اجتمعا على التفريق جاز تفريقهما» (٢).
* س ٣٥ : ما هو تفسير قوله تعالى :
(وَاعْبُدُوا اللهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً وَبِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَالْجارِ ذِي الْقُرْبى وَالْجارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ مَنْ كانَ مُخْتالاً فَخُوراً)(٣٦) [النساء:٣٦]؟!
الجواب / قال الإمام الصادق عليهالسلام ، في قوله تعالى : (وَبِالْوالِدَيْنِ
__________________
(١) تفسير العيّاشي : ج ١ ، ص ٢٤٠ ، ح ١٢٢.
(٢) الكافي : ج ٦ ، ص ١٤٦ ، ح ٤.