* س ١٢ : ما هو تفسير قوله تعالى :
(فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً) [النساء:١١]؟!
الجواب / ١ ـ قال محمّد بن مسلم : أقرأني أبو جعفر عليهالسلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وخط علي عليهالسلام بيده فوجدت فيها : «رجل ترك ابنته وأمّه فلا بنته النصف ثلاثة أسهم وللأمّ السّدس سهم ، يقسّم المال على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب سهما فهو للأمّ».
قال : وقرأت فيها : «رجل ترك ابنته وأباه فللابنة النصف ثلاثة أسهم ، وللأب السّدس منهم ، يقسّم المال على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب سهما فللأب».
قال محمد : ووجدت فيها : «رجل ترك أبويه وابنته ، فللابنة النّصف ثلاثة أسهم ، وللأبوين لكلّ واحد منهما السّدس ، يقسّم المال على خمسة أسهم ، فما أصاب ثلاثة فللابنة ، وما أصاب سهمين فللأبوين».
قلت : فقه ذلك أنّ الرجل إذا مات وترك بنتا وأحد الأبوين ، كان النصف للبنت بالفرض ، ولأحد الأبوين السّدس ، والباقي يردّ على البنت وأحد الأبوين أرباعا ، فيكون الفريضة في ذلك من ستّة ، للبنت النصف ثلاثة ، ولأحد الأبوين سهم ، وهو السّدس ، فيبقى سهمان يردّ عليه وعلى أحد الأبوين ، فما أصاب النصف وهو الثلاثة التي للبنت ، لها ثلاثة أرباع المردود ،