قلت : كيف يعطي ، وكم مهر نسائها؟
قال : «إن مهر المؤمنات خمس مائة ، وهو مهر السنّة ، وقد يكون أقلّ من خمس مائة ولا يكون أكثر من ذلك ، ومن كان مهرها ومهر نسائها أقل من خمس مائة أعطي ذلك الشيء ، ومن فخر وبذخ بالمهر فازداد على مهر السنّة ثمّ وجب لها مهر نسائها في علّة من العلل ، لم يزد على مهر السنة خمس مائة درهم» (١).
* س ٢٠ : ما هو تفسير قوله تعالى :
(وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً)(٢١) [النساء:٢١]؟!
الجواب / قال بريد العجليّ : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن قول الله عزوجل : (وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً). قال : «الميثاق هي الكلمة التي عقد بها النكاح ، وأمّا قوله : (غَلِيظاً) فهو ماء الرجل يفضيه إلى امرأته» (٢).
وقال الطّبرسي روي عن أبي جعفر عليهالسلام : الميثاق الغليظ هو العهد ـ وقيل العقد ـ من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان (٣).
* س ٢١ : ما هو تفسير قوله تعالى :
(وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلاَّ ما قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَمَقْتاً وَساءَ سَبِيلاً)(٢٢) [النساء:٢٢]؟!
الجواب / قال أحدهما عليهماالسلام ـ الباقر أو الصادق عليهماالسلام ـ : «لو لم يحرم على الناس أزواج النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم بقول الله عزوجل : (وَما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا
__________________
(١) تفسير العيّاشي : ج ١ ، ص ٢٢٩ ، ح ٦٧.
(٢) الكافي : ج ٥ ، ص ٥٦٠ ، ح ١٩.
(٣) مجمع البيان : ج ٣ ، ص ٤٢.