مَرِيئاً). قال عليهالسلام : «يعني بذلك أموالهنّ التي في أيديهنّ ممّا ملكن» (١).
٢ ـ قال أبو عبد الله عليهالسلام : «لا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ، ولا المرأة فيما تهب لزوجها حيز أو لم يحز ـ وقيل أجازت أو لم تجز ـ أليس الله تبارك وتعالى يقول : (وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً)(٢) وقال : (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً) فهذا يدخل في الصّداق والهبة» (٣).
* س ٦ : ما هو تفسير قوله تعالى :
(وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِياماً وَارْزُقُوهُمْ فِيها وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً)(٥) [النساء:٥]؟!
الجواب / ١ ـ قال أبو عبد الله عليهالسلام في قوله تعالى : (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ) : «فالسفهاء : النساء والولد ، إذا علم الرجل أنّ امرأته سفيهة مفسدة ، وولده سفيه مفسد ، لم ينبغ له أن يسلّط واحدا منهما على ماله الذي جعل الله له قياما ، يقول : معاشا ، قال : (وَارْزُقُوهُمْ فِيها وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً) فالمعروف : العدة» (٤).
٢ ـ قال أبو جعفر عليهالسلام : «كل من يشرب المسكر فهو سفيه» (٥).
٣ ـ قال أبو حمزة : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قول الله : (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ) ، قال : «هم اليتامى ، لا تعطوهم أموالهم حتى تعرفوا منهم الرشد».
__________________
(١) تفسير العيّاشي : ج ١ ، ص ٢١٩ ، ح ١٦.
(٢) البقرة : ٢٢٩.
(٣) الكافي : ج ٧ ، ص ٣٠ ، ح ٣.
(٤) تفسير القميّ : ج ١ ، ص ١٣١.
(٥) تفسير العيّاشي : ج ١ ، ص ٢٢٠ ، ح ٢٢.