فِي أَوْلادِكُمْ)(١).
أما سبب نزولها :
كانت العرب في الجاهلية تورث الذكور دون الإناث ، وكانوا يعتقدون أنه لا يرث من لا يطاعن بالرماح ولا يقدر على حمل السلاح ، ولا يذود عن الحريم والمال ، ولهذا كانوا يحرمون النساء والأطفال عن الإرث ، ويورثون الرجال الأباعد. ولو كان من الورثة من هو أقرب منهم.
حتى إذا مات أنصاري يدعى «أوس بن ثابت» وقد ترك صغارا من بنات وأولاد ، فاقتسم أبناء عمومته «خالد» و «عرفجة» أمواله بينهم ولم يورثوا زوجته وأولاده الصغار من تركته أبدا ، فشكت زوجته إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ولم يكن في ذلك حكم إلى ذلك الحين ، فنزلت هذه الآية فاستدعى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ذينك الشخصين ، وأمرهما بأن لا يتصرفا في أموال الأنصاري ، وأن يتركا تلك الأموال إلى ورثة الميت من الطبقة الأولى وهم زوجته وأولاده ، بانتظار أن تنزل آيات أخرى توضح كيفية تقسيمها بين هؤلاء الورثة (٢).
* س ٩ : هل إن قوله تعالى :
(وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً) (٨) يتضمن حكما وجوبيا أم استحبابيا؟!
الجواب / ١ ـ قال الإمام الصادق عليهالسلام : ـ عن هذه الآية ـ «نسختها آية الفرائض» (٣).
٢ ـ وقالا الإمامان الباقر والصادق عليهماالسلام : إنّها ليست منسوخة يعطى من
__________________
(١) تفسير القميّ : ج ١ ، ص ١٣١ النساء : ١١.
(٢) الأمثل : مجلد ٣ ، ص ١٠٤.
(٣) تفسير العيّاشي : ج ١ ، ص ٢٢٢ ، ح ٣٤.