ذكرهم الله على سبيل النّدب والطعمة (١).
٣ ـ قال أبو علي الطّبرسي : اختلف الناس في هذه الآية على قولين : أحدهما أنّها محكمة غير منسوخة. قال : وهو المروي عن الباقر عليهالسلام» (٢).
أقول :
١ ـ يمكن الجمع بين روايتي النسخ وعدمه ، بحمل رواية النسخ على نسخ وجوب الإعطاء ، وبحمل رواية عدم النسخ على جواز الإعطاء واستحبابه ، فلا تنافي بين الروايتين على هذا التقدير ، والله أعلم.
٢ ـ الرواية الثانية عن الباقر والصادق عليهماالسلام تؤيّد ما ذكرناه من الحمل بأنّ الآية محكمة غير منسوخة ، ويعطون على سبيل الندب والطعمة ، ورواية النسخ ناسخة وجوب إعطائهم بآية الميراث.
٣ ـ ملاحظة : اختلف الأصوليون في أنّ نسخ الوجوب يقتضي نسخ الجواز أم لا ، ويحتجّ الذين يقولون : بأنّ نسخ الوجوب لا يقتضي نسخ الجواز ، إنّ الوجوب دالّ على الإذن في الفعل مع النهي عن الترك ، والنسخ للوجوب يتحقق برفع النهي عن التّرك ، فيبقى الإذن في الفعل وهو يقتضي الجواز في الفعل.
* س ١٠ : ما هو تفسير قوله تعالى :
(وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً (٩) إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً)(١٠) [النساء:٩ ـ ١٠]؟!
الجواب / ١ ـ قال أبو عبد الله عليهالسلام : «أوعد الله تبارك وتعالى في مال
__________________
(١) نهج البيان : ج ١ ، ص ٨٣ (مخطوط).
(٢) نهج البيان : ج ٣ ، ص ١٩.