الأباء ، فأنزل الله ، (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً)(١).
٣ ـ قال أبو علي الطّبرسي : الأولى حمل الآية ـ أي (الفاحشة) ـ على كلّ معصية ، يعني في الفاحشة ، وهو المروي عن أبي جعفر عليهالسلام (٢).
٤ ـ قال عليّ بن إبراهيم القميّ ، في قوله تعالى : (وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً) يعني الرجل يكره أهله ، فإمّا أن يمسكها فيعطفه الله عليها ، وأمّا أن يخلي سبيلها فيتزوّجها غيره ، فيرزقها الله الودّ والولد ففي ذلك قد جعل الله خيرا كثيرا (٣).
* س ١٩ : ما هو تفسير قوله تعالى :
(وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِيناً)(٢٠) [النساء:٢٠]؟!
الجواب / قال عمر بن يزيد : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أخبرني عمّن تزوّج على أكثر من مهر السنّة ، أيجوز له ذلك؟
قال عليهالسلام : «إن جاوز مهر السنّة فليس هذا مهرا ، إنّما هو نحل ، لأن الله يقول : (وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً) إنّما عنى النّحل ولم يعن المهر ألا ترى أنّها إذا أمهرها مهرا ثمّ اختلعت ، كان له أن يأخذ المهر كاملا ، فما زاد على مهر السنّة فإنّما هو نحل كما أخبرتك ، فمن ثمّ وجب لها مهر نسائها لعلّة من العلل».
__________________
(١) تفسير القمي : ج ١ ، ص ١٣٤.
(٢) مجمع البيان : ج ٣ ، ص ٤٠.
(٣) تفسير القمي : ج ١ ، ص ١٣٤.