قلت : (وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَ) قال : «الرّجل تكون له المرأة فيضربها حتّى تفتدي منه ، فنهى الله عن ذلك» (١).
وقال هاشم بن عبد الله السّري البجلي : سألته عليهالسلام عن قوله : (وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَ) قال : فحكى كلاما ، ثمّ قال : «كما يقولون بالنبطية إذا طرح عليها الثوب عضلها فلا تستطيع أن تتزوّج غيره ، وكان هذا في الجاهليّة» (٢).
٢ ـ قال أبو جعفر عليهالسلام في قوله : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً) : «فإنه كان في الجاهلية في أوّل ما أسلموا من قبائل العرب إذا مات حميم الرجل وله امرأة ألقى الرجل ثوبه عليها ، فورث نكاحها بصداق حميمه الذي كان أصدقها ، يرث نكاحها كما يرث ماله ، فلمّا مات أبو قيس بن الأسلت ألقى محصن بن أبي قيس ثوبه على امرأة أبيه وهي كبيشة بنت معمر بن معبد ، فورث نكاحها ثمّ تركها لا يدخل بها ولا ينفق عليها ، فأتت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فقالت : يا رسول الله ، مات أبو قيس بن الأسلت ، فورث ابنه محصن نكاحي فلا يدخل عليّ ولا ينفق عليّ ، ولا يخلّي سبيلي فألحق بأهلي؟
فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ارجعي إلى بيتك ، فإن يحدث الله في شأنك شيئا أعلمتك ، فنزل : (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَمَقْتاً وَساءَ سَبِيلاً)(٣) فلحقت بأهلها. وكانت النساء في المدينة قد ورث نكاحهنّ كما ورث نكاح كبيشة غير أنّه ورثهنّ من
__________________
(١) تفسير العيّاشي : ج ١ ، ص ٢٢٨ ، ح ٦٥.
(٢) تفسير العيّاشي : ج ١ ، ص ٢٢٩ ، ح ٦٦.
(٣) النساء : ٢٢.