* س ٣٥ : ما هو تفسير قوله تعالى :
(وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)(٤٥) [المائدة:٤٥]؟!
الجواب / ١ ـ قال أبو عبد الله عليهالسلام ، في الرجل يقتل المرأة متعمّدا ، فأراد أهل المرأة أن يقتلوه : «ذلك لهم ، إذا أدّوا إلى أهله نصف الدّية ، وإن قبلوا الدّية فلهم نصف دية الرجل ، وإن قتلت المرأة الرّجل قتلت به وليس لهم إلّا نفسها».
وقال : «جراحات الرجال والنساء سواء ، فسنّ المرأة بسنّ الرجل ، وموضحة (١) المرأة بموضحة الرجل ، وأصبع المرأة بإصبع الرجل ، حتى تبلغ الجراحة ثلث الدّية ، فإذا بلغت ثلث الدية أضعفت دية الرجل على دية المرأة» (٢).
٢ ـ قال أبو بصير : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قول الله عزوجل : (فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ) ، قال : «يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا من جراح أو غيره» (٣).
__________________
(١) الموضحة من الشّجاج : هي التي تبدي وضع العظم ، أي بياضه. «مجمع البحرين : وضح ، ج ٢ ، ص ٢٤٢».
(٢) الكافي : ج ٧ ، ص ٢٩٨ ، ح ٢.
(٣) الكافي : ج ٧ ، ص ٣٥٨ ، ح ٢.