توجب النار ، ثمّ العلم المنوّر بجميع ما تحتاج إليه الأمّة من حلالها وحرامها ، والعلم بكتابها ، خاصّه وعامّه ، والمحكم والمتشابه ، ودقائق علمه ، وغرائب تأويله ، وناسخه ومنسوخه».
قلت : وما الحجّة بأن الإمام لا يكون إلّا عالما بهذه الأشياء التي ذكرت؟
قال : «قول الله فيمن أذن الله لهم في الحكومة وجعلهم أهلها : (إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فِيها هُدىً وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبارُ) فهذه الأئمّة دون الأنبياء الذين يربّون الناس بعلمهم ، وأمّا الأحبار فهم العلماء دون الرّبانيّين ، ثمّ أخبر ، فقال : (بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتابِ اللهِ وَكانُوا عَلَيْهِ شُهَداءَ) ولم يقل بما حملوا منه» (١).
٢ ـ عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه عليهمالسلام ، قال : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم من حكم في درهمين بحكم جور ، ثمّ جبر عليه ، كان من أهل هذه الآية (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ)(٢) ـ أي كفر ـ.
فقلت : يا بن رسول الله ، وكيف يجبر عليه؟ قال : «يكون له سوط وسجن فيحكم عليه ، فإن رضي بحكمه ، وإلّا ضربه بسوطه وحبسه في سجنه» (٣).
__________________
(١) تفسير العياشي : ج ١ ، ص ٣٢٢ ، ح ١١٨.
(٢) قال أبو العبّاس : قال أبو عبد الله عليهالسلام : «من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله فقد كفر». قلت : كفر بما أنزل الله ، أو بما نزل على محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم؟
قال : «ويلك» ، إذا كفر بما أنزل على محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم [أليس] قد كفر بما أنزل الله؟». (تفسير العياشي : ج ١ ، ص ٣٢٤ ، ح ١٢٧).
(٣) تفسير العياشي : ج ١ ، ص ٣٢٣ ، ح ١٢٠.