رفع الخصومة بالحكومة في صورة تعارض الحكمين وتعارض ما استندا (*) إليه من (١) الروايتين لا يكاد (٢) يكون إلّا بالترجيح ، ولذا (٣) أمر عليهالسلام بإرجاء الواقعة إلى لقائه عليهالسلام في صورة
______________________________________________________
العلم بالمناط ، حيث إن رفع الخصومة في صورة تعارض الحكمين منوط بترجيح أحد الحكمين على الآخر ، إذ لا تنقطع الخصومة بالتخيير ، لإمكان أن يختار كل من المتخاصمين غير ما يختاره الآخر ، وذلك يوجب بقاء المنازعة لا ارتفاعها.
وبالجملة : فالحاسم لمادة الخصومة هو الترجيح دون التخيير. وهذا بخلاف الفتوى ، فإنّها لا تتوقف على الترجيح ، إذ لا مانع من الإفتاء بأحد الخبرين تخييرا ، كأن يفتى بوجوب إحدى الصلاتين الظهر والجمعة تخييرا في عصر الغيبة.
والحاصل : أن هذا الفرق بين الحكم والفتوى مانع عن حصول العلم بوحدة المناط بينهما حتى يتّحدا في لزوم الترجيح بالمرجحات.
(١) بيان لـ «ما» الموصول ، إذ المفروض كون منشأ تعارض الحكمين تعارض الرّوايتين.
(٢) خبر «ان» في قوله : «ان رفع الخصومة» وقوله : «إلّا بالترجيح» في قبال التخيير ، فإنه يؤدِّي إلى بقاء النزاع.
(٣) يعني : ولأجل توقف فصل الخصومة على ترجيح أحد الخبرين ـ اللذين هما مستندا حكمي الحاكمين ـ لم يأمر الإمام عليهالسلام بالتخيير ، كما أمر به في المرفوعة بقوله : «إذن فتخير أحدهما» بل أمر عليهالسلام بإرجاء الواقعة إلى لقائه عليهالسلام في صورة تساوي الخبرين ، فلو لم يكن فرق بين الحكم والفتوى لم يأمر بالتوقف وتأخير الواقعة إلى زمان اللقاء.
__________________
(*) بلفظ التثنية كما في النسخة المطبوعة عن نسخة الأصل ، وهو الصحيح ، دون ما في سائر النسخ من الإفراد ، وذلك لرجوعه إلى «الحكمين» لأنّه بمنزلة أن يقال : «وتعارض ما استند الحكمان إليه» ولا فرق في لزوم تثنية «استندا» بين كون «الحكمين» بفتح الحاء والكاف وبضم الحاء وسكون الكاف ، غاية الأمر أن «استندا» يكون على الأوّل معلوما وعلى الثاني مجهولا كما هو واضح.