تساويهما (١) فيما ذكر من المزايا ، بخلاف مقام الفتوى (٢) (*) ومجرد (٣)
______________________________________________________
وعليه فلزوم الترجيح في المقبولة ثم التوقف عند تكافؤ المرجحات لا يعارض إطلاقات التخيير المتقدمة ، فإنّ مورد المقبولة هو القضاء وفصل الخصومة الّذي يتعين فيه الترجيح ، أو التوقف المحدود إلى زمان ملاقاة الإمام عليهالسلام.
(١) أي : تساوي الروايتين في المزايا.
(٢) يعني : بخلاف مقام الفتوى ، فإنه لا يتوقف على الترجيح كتوقف الحكومة عليه ، لإمكان الأمر بالتخيير في مقام الفتوى دون الحكومة.
(٣) غرضه من هذه العبارة إبداء وجه آخر لإثبات وجوب الترجيح بالمرجحات في مقام الفتوى كالحكومة ، ومحصله : أن الترجيح يناسب مقام الفتوى أيضا ، لتوقفها على المسألة الأصولية وهي حجية أحد الخبرين المتعارضين ، إذ من المعلوم ترتب حجيته الفعلية على الترجيح بتلك المزايا ، فهذه المناسبة توجب اشتراك الحكومة والفتوى في الترجيح.
__________________
(*) أورد عليه بأن الترجيح إنما يكون في قبال التخيير ، والتخيير إنما هو في المسألة الأصولية بمعنى أخذ أحدهما حجة وطريقا إلى الواقع ، والترجيح في المسألة الأصولية هو أخذ الراجح حجة شرعية ومحرزا للواقع. وعليه لا يمكن الفرق بين باب الحكومة والفتوى ، بل نفوذ حكم من وافق حكمه الراجح إنما هو لأجل موافقة فتواه له. مضافا إلى أن صدر الرواية سؤالا وجوابا وإن كان في مورد الحكومة ، إلّا أن الظاهر من قوله عليهالسلام : ينظر إلى ما كان من روايتهم عنّا ... هو أن الإمام عليهالسلام صار بصدد بيان الوظيفة الكلية عند تعارض مطلق الأخبار (١).
لكن يمكن أن يقال : ان الترجيح والتخيير وإن كانا في المسألة الأصولية ، والمخاطب بالتخيير بين المتعارضين هو المخاطب بالترجيح بين المتفاضلين ، إلّا أن المدّعى اختصاص هذا الترجيح ـ بناء على لزوم الترجيح بالمزايا ـ بباب الحكومة ، وعدم جريانه في مطلق الأخبار المتعارضة ، بشهادة قوله عليهالسلام بعد فرض تكافئهما في الصفات : «ينظر إلى ما كان من روايتهم عنّا في ذلك الّذي حكما به المجمع عليه بين أصحابك فيؤخذ به ..» فإنه عليهالسلام رجّح مستند الحاكم بكونه مشهورا ، ولم يقل عليهالسلام : «ينظر إلى ما كان من روايتهم عنّا المجمع عليه بين أصحابك» حتى يستفاد منه
__________________
(١) فوائد الأصول ، ٤ ـ ٢٨٧