مناسبة الترجيح لمقامها أيضا (١) لا يوجب (٢) ظهور الرواية (٣) في وجوبه مطلقا (٤) ولو في غير مورد الحكومة كما لا يخفى.
______________________________________________________
(١) يعني : كمناسبة الترجيح لمقام الحكومة ، وضمير «لمقامها» راجع إلى الفتوى.
(٢) خبر «ومجرد» ودفع للوجه المزبور ، ومحصله : أن المدار في اعتبار الاستفادة من الخطابات هو الظهور العرفي ، دون المناسبات الخارجية التي لا دخل لها في الظهورات ، فإنّها لا عبرة بها في الاستظهار من الخطابات. وفي المقام لا توجب المناسبة المزبورة ظهور الرواية في وجوب الترجيح في المقامين ، وبدون الظهور لا وجه للقول بالترجيح في مقام الفتوى (*).
(٣) وهي المقبولة ، وضمير «وجوبه» راجع إلى «الترجيح».
(٤) بيان للإطلاق ، والمراد بغير مورد الحكومة هو مقام الفتوى.
__________________
حجية الشهرة ولزوم الترجيح بها في مطلق تعارض الأخبار.
ولا قرينة على إسقاط قوله عليهالسلام : «في ذلك الّذي حكما به» عن الموضوعية ، ولا أقل من احتمال خصوصية باب القضاء ودخلها في الترجيح بالشهرة. وعليه فلو قيل بتقييد إطلاقات التخيير فاللازم الاقتصار على ترجيح الأخبار المتعارضة في موارد الترافع والحكومة ، ولا موجب للتعدي إلى غيرها من أبواب العبادات ونحوها.
نعم يشكل الاقتصار على باب الحكومة من جهة التعليلات الواردة في المقبولة ، كتعليل الأخذ بالمشهور «بأن المجمع عليه لا ريب فيه» وبقوله عليهالسلام : «وإنما الأمور ثلاثة أمر بيِّن رشده فيتّبع ...» والأخذ بمخالف العامة «بأن الرشد في خلافهم» ، وتعليل الأخذ بما وافق الكتاب في رواية السكوني «بأن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا» لظهور هذه التعليلات ـ بل صراحتها ـ في عدم اختصاص الترجيح بموارد الترافع والحكومة ، فالخبر غير المشهور في باب الصلاة والصوم ونحوهما يندرج في الأمر المشتبه أو في البيِّن غيُّه ، وكذا الخبر المخالف للكتاب ليس صوابا ، والموافق للعامة ليس فيه الرشاد. ومن المعلوم إباء هذا السنخ من التعبير عن التقييد بباب دون باب.
(*) هذا كله مضافا إلى عدم اقتضاء المناسبة المزبورة لوجوب الترجيح في المسألة الأصولية ، لإمكان حجية أحد المتعارضين تخييرا كما يدعيه القائلون باستحباب الترجيح ، وعدم توقف حجيته على الترجيح.