.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
وهو ممّن روى عنه بعض أصحاب الإجماع ، وبضعف المرسلات مهما كان مرسلها. وحينئذ فإمّا أن يتأمّل في أصل هذا الإجماع وردّ علمه إلى مدّعيه ، وإمّا يخصّص بمقدار قيام الحجة على روايتهم عن الضعفاء وفي المراسيل أيضا ، ويؤخذ به في غيرها ، فيعوّل عليه في توثيق المجاهيل الّذين روى هذه العدة عنهم. وإمّا أن يؤخذ به في موارد انفرادهم بالرواية دون موارد التعارض.
والمتعيّن ـ بحسب الظاهر ـ هو الأوّل ، ولا مجال للالتزام بالتخصيص ، وذلك أما أوّلا : فلأنّ قول الكشّي : «أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن جماعة» وقول الشيخ ممّن عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلّا عن ثقة» آب عن التخصيص والتقييد ، لوضوح كثرة ثقات الرّواة وعدم انحصارهم في العدة المنعقد عليهم الإجماع ، وإنما المقصود بيان فضيلة ومنقبة تختص بهم ولا يشاركهم فيها غيرهم ، لأنّ غير هؤلاء كما رووا عن الثقة كذلك رووا عن غيره ، فالعصابة التي سوّت بين مراسيل هؤلاء وبين مسانيد غيرهم كأنّهم أخبروا عن قضية خارجية ، وهي اقتصار هذه العدة الجليلة على الرواية عن الثقات خاصة ، فإذا ثبت ـ باعتراف الشيخ وغيره ـ رواية هؤلاء عن الثقات والضعفاء كسائر الرّواة كشف ذلك عن عدم تحقق هذه الخصوصية فيهم.
ولعلّه لهذا ذهب صاحب الرياض وغيره إلى أنّ المفهوم من العبارة وثاقة نفس هذه العدة ، دون توثيق الوسائط ، ولا التعبد بصحة روايتهم.
فان قلت : لا وجه لطرح هذه الشهادة الإجمالية كلّية لمجرد قيام الدليل على روايتهم عن الضعفاء أحيانا ، بل لا بد من الأخذ بها وتخصيصها بموارد قيام الحجة على الخلاف ، فانها نظير التوثيق العام الّذي استفادة بعض الأجلة من مقدمتي تفسير علي بن إبراهيم القمي وكامل الزيارات ، حيث لا منافاة بينه وبين تخصيصه بمن ثبت ضعفه عند الأصحاب. وليس ذلك إلّا لأنّ حمل العام على الخاصّ توثيق عرفي جرت عليه سيرة العقلاء في محاوراتهم. وما أكثر العمومات ـ في الخطابات الشرعية ـ المخصِّصة بقرائن منفصلة حتى قيل : ما من عام إلّا وقد خصّ. وعليه فاللازم الأخذ بظاهر كلامي الكشي والشيخ وتخصيصه بموارد ثبت فيها روايتهم عن الضعفاء وبالمراسيل.
قلت : فرق بين المقام وبين العمومات الشرعية الصادرة من باب ضرب القانون ، فإن طريقة التقنين جرت على بيان العام بنحو القضية الحقيقية ـ حتى لو كان الموضوع معدوما في ظرف التشريع ـ ثم بيان المخصِّصات حسب الحاجة. وهذا الأمر لا يجري في المطلقات الواردة في جواب السائل عن وظيفته الفعلية المبتلى بها ، ولذا التزم الفقهاء في موارد بالمعارضة بين المطلق والمقيد