.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
مدّعين قوّة الإطلاق وإباءه عن التقييد.
والمقام من هذا القبيل ، لما عرفت من أن إخبار العصابة بهذه الصفة لأصحاب الإجماع نشأ من تتبعهم في رواياتهم ، والنّظر في تثبتهم في أمر الحديث بحيث اختصوا بالرواية عن الثقات والإرسال عنهم ، وهذه الشهادة تنخرم حتى لو ظفرنا برواية واحدة لكل واحد منهم رواها عن ضعيف أو مجهول الحال ، فإذا روى عن مجهول لم يبق اطمئنان بوثاقته ، لاحتمال كونه ضعيفا واقعا. خصوصا مع عدم اعتماد النجاشي والشيخ وغيرهما من أساطين علم الرّجال على هذا الإجماع وعدم حكمهم ـ بنحو الكبرى الكلية ـ بوثاقة الرّجال الّذين روى عنهم أصحاب الإجماع.
وأما النقض بتخصيص عموم شهادة كامل الزيارات والتفسير فموقوف على استظهار التوثيق العام ، وهو ممنوع أيضا ، لما تقرر من روايتهما عن الضعفاء ، والمجهولين أيضا.
وأما ثانيا فلأنه لو فُرِض منع قوة الظهور أو نصوصيته في الحصر وقابليته للتخصيص ، فانما يجوز ذلك في خروج أفراد قليلة لا في التخصيص الكثير الموهِن لاعتبار أصالة العموم عند العقلاء. وتوضيحه : أن المناط في التخصيص المستهجن إما الكثرة النوعية وإما الفردية.
فإن قلنا بالأوّل ـ كما ذهب إليه شيخنا الأعظم (قده) في قاعدة لا ضرر ـ فلزوم محذور تخصيص الأكثر واضح ، لأن روايات هذه العدة بين مسندة ومرسلة ، والمفروض خروج مرسلاتهم طُرّاً عن دائرة الحجية ، كما صرّح به مدّعي الإجماع ـ وهو الشيخ ـ وغيره كالمحقق والشهيد ، وخروج جملة من مسانيدهم أيضا ، لما ثبت من وقوع الضعفاء المتهمين بالكذب والوضع في طرقهم إلى الأئمة المعصومين عليهمالسلام ، وقلّة رواية بعضهم كزرارة ومحمّد بن مسلم عن غير المعصوم مباشرة ، فلم تنفعهما هذه الشهادة العامة لتصحيح الواسطة بينهما وبينه عليهالسلام ، والباقي تحت عموم «لا يروون ولا يرسلون إلّا عن ثقة» هو القليل بحسب النوع أي ما كان روايتهم عن المعصوم عليهالسلام بواسطة ، وكانت الرُّواة ثقات أو مجهولين.
وإن قلنا بالثاني توقّف ذلك على التتبع التام حتى يظهر أن مراسيلهم ومسانيدهم التي رووها عن الضعفاء تبلغ حدّا يمنع التخصيص أولا ، لكن في ما ذكرناه أوّلا من إباء نفس العبارة عن التخصيص كفاية.
ولعلّه لأجل هذا التخصيص الكثير عدل بعض الأجلة عن استظهار التوثيق العام من عبارتي علي بن إبراهيم وابن قولويه ، والاقتصار على توثيق مشايخهم الذين رَوَيا عنهم بلا واسطة.