موجبة لتأكُّد ملاك الحجية (١) في نظر الشارع ، ضرورة (٢) إمكان أن تكون تلك المزيّة بالإضافة إلى ملاكها (٣) من قبيل الحجر في جنب الإنسان (*)
______________________________________________________
وإن لم يحرز الدخل المزبور ـ كما هو مفروض البحث من جهة عدم دلالة أخبار الترجيح على وجوبه ـ فلا وجه لترجيح ذي المزية على فاقدها ، بل اللازم التسوية بينهما ، لاشتمال كل منهما على ملاك الحجية ، ويشك في تأكُّده بالمزية الموجودة في واجدها. ومن المعلوم أن قاعدة «قبح ترجيح المرجوح على الراجح» لا تتكفل إثبات صغراها ، بل لا بد من إحراز الصغرى من الخارج كي يحكم عليها بالقبح. وحيث إنه لم يحرز تأكُّد مناط الحجية بالمزية الموجودة في أحد الخبرين فلا سبيل للتمسك بهذه القاعدة لإثبات الترجيح.
بل الأمر على خلاف مقصود المستدل ، ضرورة أن ترجيح واجد المزية ـ التي لم يثبت مرجحيتها ـ يكون بلا مرجح ، وهو قبيح.
هذا مع الغض عن إطلاقات التخيير الدافعة لاحتمال دخل المزايا في وجوب الترجيح ، وإلّا فبالنظر إليها لا تصل النوبة إلى التمسك بهذه القاعدة العقلية ، لكون الإطلاق بيانا على عدم الدخل. هذا بيان الوجه الأول ، وأما الوجه الثاني فسيأتي.
(١) هذا إشارة إلى الوجه الأوّل الراجع إلى الإشكال الصغروي الّذي أوضحناه بقولنا : «أما الوجه الأوّل فتوضيحه : أن الملاك في حجية الخبر الواحد ... إلخ».
(٢) تعليل للمفهوم المستفاد من الحصر في قوله : «انما يجب لو كانت» يعني : أنّه إذا لم تكن المزيّة موجبة لتأكد ملاك الحجية فلا وجه للترجيح بها ، ضرورة إمكان ... ، وهذا بيان للمناقشة الصغروية ، وحاصله : أنّه بعد وضوح كون وجه مرجِّحية المزيّة هو دخلها في تأكُّد ملاك الحجية في نظر الشارع يلزم إحراز دخلها ، وهو موكول إلى بيان الشارع ، ومع عدم إحراز هذا الدخل يشك في اندراج ذي المزيّة في أقوى الدليلين حتى يلزم ترجيحه على فاقدها.
(٣) أي : ملاك الحجية.
__________________
(*) لكن المقام ليس كذلك ، لأنّه بناء على حجية الأمارات من باب الطريقية وبناء العقلاء كما هو مبنى المصنف «قده» تكون المرجحات المنصوصة موجبة لأشدية ملاك الحجية الّذي هو