خصوص شيء فيه (١) جهة الإراءة والطريقية حجة أو مرجحا لا دلالة فيه على أن الملاك فيه بتمامه (٢) جهة إراءته ، بل لا إشعار (٣) فيه كما لا يخفى ، لاحتمال (٤) (*) دخل خصوصيّته
______________________________________________________
الشيء في الجعل ، لا جهة الإراءة ، ولا دافع لهذا الاحتمال ، فاستناد التعدي إلى هذا الوجه غير صحيح ، وإلّا جاز التعدي إلى حجية كل ما يفيد الظن كالشهرة والأولوية ، وهو كما ترى.
وببيان آخر : لا ريب في أنّ جهة الإراءة والكشف محفوظة في أصدقية المخبر وأوثقيته ، لكن احتمال دخل صنف خاص من المرجح لا دافع له ، فكما أن جعل الحجية لخبر الثقة لا يوجب التعدّي إلى حجيّة كلِّ ما يوجب الظن أو الوثوق كالشهرة الفتوائية ، وليس ذلك إلّا لاحتمال خصوصية في خبر الثقة ، فكذا جعل المرجحية لخصوص الأصدقية لا يوجب التعدي إلى كل ما يوجب الأقربية إلى الواقع كالأضبطية وعلوِّ السند ، خصوصا بملاحظة أن الترجيح يكون بالصدق المخبري لا الخبري ، إذ لم يعلّق الحكم على كل ما هو أوصل إلى الواقع وأطبق عليه حتى يجيء احتمال التعدي إلى كل ما يوجب القرب إليه ، بل علِّق على كون أحد الراويين أصدق من الآخر ، لمداقّته بحسب اعتقاده في نقله ، وحينئذ لا وجه للتعدي إلى كل مزية تقرِّب إلى الواقع.
(١) أي : في الشيء ، وقوله : «فيه جهة» صفة لـ «شيء» وقوله : «لا دلالة» خبر «فان جعل».
(٢) أي : بتمام الملاك ، وضمير «فيه» في «لا دلالة فيه ، الملاك فيه ، لا إشعار فيه» راجع إلى «جعل» ، وضمير «إراءته» إلى «شيء».
(٣) إضراب على قوله : «لا دلالة» يعني : لا دلالة بل ولا إشعار ـ في جعل شيء مرجِّحا أو حجة ـ على كون ملاك الجعل هو كشفه وطريقيته حتى يتعدى إلى كل كاشف وطريق.
(٤) الظاهر أنّه علّة لعدم الإشعار ، يعني : أنّ احتمال دخل خصوصية المورد كالأصدقية وغيرها مانعٌ عن إشعار جعل المرجحية بكون تمام الملاك في جعلها هو الكشف.
__________________
(*) هذا التعليل لا يلائم عدم الإشعار بل يلائم الإشعار. نعم ذلك يناسب عدم الدلالة ، حيث إن