.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
فتأمل.
وبالجملة : فبسبب الدليل الخارجي تندرج نظائر دليلي الظهر والجمعة في التعارض ، إذ به يتحقق التنافي بينهما وهو التناقض الناشئ من الدلالة الالتزامية ويجري عليهما أحكام التعارض.
وأما التمثيل لهذا القسم ـ أي : العلم الإجمالي بكذب أحد الدليلين ـ بمثل انفعال البئر واستحباب الوضوء نفسيا ـ ففيه : أنه وان كان في نفسه صحيحا ، لكنه أجنبي عن باب التعارض ، ضرورة أن مجرد العلم الإجمالي بكذب أحد الدليلين لا يوجب تناقضا ولا تضادا في المتعلقين ولا في حكميهما حتى يصدق عليهما تعريف التعارض ، فان صدقه على الدليلين منوط بتناقضهما أو تضادهما حقيقة كالوجوب وعدمه أو الوجوب والحرمة ، أو عرضا كتناقض دليلي الظهر والجمعة الناشئ من حكم الشارع بكون الفريضة إحداهما ، فانه يوجب مناقضة مدلول كل منهما مطابقة لمدلول الآخر التزاما على التقريب المتقدم آنفا.
وكالتناقض الناشئ من الملازمة الشرعية بين حكمين كوجوب القصر والإفطار ، فإذا دلّ دليل على وجوب القصر مطابقة كان دالا على عدم وجوب الصوم التزاما ، كما أنه إذا قام دليل على وجوب الصوم مطابقة كان دالا على عدم وجوب القصر التزاما ، فيقع التعارض بين الدلالة المطابقية لكل منهما مع الدلالة الالتزامية للآخر ، فالقصر واجب بالدلالة المطابقية لأحد الدليلين وغير واجب بالدلالة الالتزامية للدليل الآخر ، وكذا الإتمام.
فصور التعارض التي تجري فيها أحكام التعارض منحصرة في تنافي الدليلين بالتناقض أو التضاد حقيقة كما مر آنفا ، أو عرضا إمّا لحكم الشارع بوحدة الحكم كما في مثال الظهر والجمعة ، وإمّا لحكمه بالملازمة بين حكمين كوجوب القصر والإفطار على ما مرّ آنفا.
وأما مجرد العلم الإجمالي بكذب أحد الدليلين من دون حصول التنافي بينهما لا مطابقة ولا التزاما ـ كالدليلين الدالّ أحدهما على انفعال ماء البئر بالملاقاة والآخر على الاستحباب النفسيّ للوضوء ـ فلا يوجب اندراجهما في باب تعارض الخبرين وجريان أحكامه عليهما ، بل يعامل معهما معاملة العلم الإجمالي ، فإن كانا دالّين على الحكم الإلزامي كدلالة أحدهما على وجوب جلسة الاستراحة والآخر على حرمة شرب التتن جرى عليهما حكم العلم الإجمالي من لزوم الاحتياط بناء على كون العلم بجنس التكليف كالعلم بنوعه في التنجيز.
وإن كان أحدهما دالّا على الحكم الإلزامي والآخر على الترخيصي جرى فيه أصل البراءة ، لرجوع الشك فيه إلى الشك في التكليف.