وارتكازه (١) في أذهانهم على وجه وثيق (٢) لا يوجب (٣) اختصاص السؤالات بغير موارد الجمع ، لصحة (٤) السؤال بملاحظة التحيُّر في الحال (٥) لأجل (٦) ما يتراءى من المعارضة وإن كان يزول عرفا بحسب المآل. أو للتحيُّر (٧)
______________________________________________________
ولم يمكن ، لأنّ تمام الموضوع هو التحيُّر في الوظيفة الفعلية ، وإن كان هذا التحيّر بدويا زائلا بالتأمل. لكن لمّا كان السؤال عن كلّي الخبرين المتعارضين ـ سواء أمكن الجمع بينهما أم لا ـ كان السؤال عن موارد الجمع العرفي معقولا في نفسه ، فتعمه الأخبار العلاجية ، ولا يتم مدّعى المشهور.
(١) معطوف على «مساعدة» وضمير «ارتكازه» راجع إلى «الجمع».
(٢) وهو التوفيق الّذي جرت عليه طريقة أبناء المحاورة كحمل العام على الخاصّ.
(٣) خبر «بأن مساعدة العرف» غرضه : أنّ مساعدة العرف على الجمع لا تكون قرينة على اختصاص السؤالات في الأخبار العلاجية بغير موارد الجمع.
(٤) هذا إشارة إلى الوجه الأوّل ، وهو ما بيّناه بقولنا : «الأوّل ، أنه يمكن أن يكون ... إلخ» وهو تعليل لقوله : «لا يوجب اختصاص» وبيان لوجه عدم قرينية الجمع العرفي على اختصاص السؤالات بغير موارد الجمع. وقد عرفت توضيحه.
(٥) يعني : بدوا كالمطلق والمقيد والعام والخاصّ.
(٦) تعليل لصحة السؤال ، يعني : أنّ التعارض البدوي الموجب للتحيُّر يُصحِّح السؤال.
(٧) معطوف على «صحة» وإشارة إلى الوجه الثاني ، وتوضيحه : أنه يمكن أن يكون السؤال ـ عن حكم مطلق التعارض ـ لأجل التحيُّر في الحكم الواقعي وإن لم يكن تحيُّر في الحكم الظاهري ، للعلم به بحسب ميزان الجمع العرفي من حمل الظاهر على الأظهر ونحوه بناء على ما هو الصحيح من عدم رافعية القرائن المنفصلة إلا حجية الظهور مع بقاء أصل الظهور في كلا الدليلين ، فيكونان متعارضين ، إذ لو كانت القرائن المنفصلة كالمتصلة رافعة للظهور وموجبة لانعقاد ظهور الظاهر فيما يلائم الأظهر ـ كما قيل ـ لم يكن هنا إشكال أصلا ، لعدم ظهورين متنافيين حينئذ. لكنه خلاف التحقيق ، لعدم كون القرائن المنفصلة كالمتصلة في رفع الظهور كما ثبت في محله.