يعمها (١) كما لا يخفى. ودعوى (٢) «أنّ المتيقن
______________________________________________________
هي نسبة الخاصّ إلى العام ، ولكنه عليهالسلام حكم بالتخيير ، لا بالتخصيص الّذي هو جمع عرفي.
وكذا في مكاتبة عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليهالسلام في جواز الإتيان بنافلة الفجر في المحمل ، فانه ، عليهالسلام حكم بالتخيير مع وجود الجمع الدلالي بينهما بالنصوصية والظهور ، لنصوصية الخبر الأوّل في جواز الإتيان بالنافلة في المحمل ، وظهور الثانية في حرمة الصلاة على غير وجه الأرض ، فيجمع بينهما بالحمل على الكراهة ولو بمعنى أنه ترك الأفضل (*).
وعليه فجميع العناوين المأخوذة في الأسئلة يعم موارد التوفيق العرفي.
فصارت النتيجة : أنه لو أشكل في صدق عنوان التعارض على موارد التوفيق العرفي لكفى في شمول الأخبار العلاجية لها ما اشتمل من تلك الأخبار على الأمر والنهي.
(١) أي : يعمّ موارد التوفيق العرفي.
(٢) هذا إشارة إلى الوجه الثاني من أدلة القول المشهور ، وهو عدم شمول الأخبار
__________________
(*) إلا أن يمنع هذا الاستظهار بما محصله : أما رواية سماعة فلا دلالة لها على كون الموارد من قبيل النص والظاهر ، بل ظاهرها أن مورد أحد الخبرين حقيقة الأمر ومورد الآخر حقيقة النهي ، وهما متباينان ، ولا قرينة على أن الأمر في أحدهما بصيغة «افعل» والنهي بصيغة «لا تفعل» ليكونا من النص والظاهر.
وعليه فمورد السؤال فيها مما ليس فيه جمع دلالي بين الخبرين ، وليس فيها إطلاق لصورة الجمع العرفي بينهما (١).
وأما المكاتبة فظاهر السؤال : «فاعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك» هو طلب الواقع ، لا علاج التعبد بالظاهر ، وحيث كان الواقع موافقا للظاهر من حيث كون الصلاة مستحبة في نفسها من غير اشتراط استحبابها بإيقاعها على وجه الأرض ، فلذا أجاب عليهالسلام بالتوسعة ، وهذه توسعة واقعية هي لازم كون المستحب ذا مراتب ، لا توسعة تعبدية بين الحجتين المتعارضتين ، وليس في الجواب عنوان التسليم للخبر كي يعيّنه في التخيير التعبدي (٢).
__________________
(١) نهاية الدراية ، ٣ ـ ١٧٦.
(٢) نهاية الدراية ، ٣ ـ ١٧٨.